كتاب الطهارة › ذكر الوضوء من مس الذكر اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر
حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى بن عبيد، ثنا إسماعيل، عن قيس، قال: سأل رجل سعد بن أبي وقاص في مس الذكر في الصلاة، فقال: إن علمت أن فيك بضعة فاقطعها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ٢٠٥ · رقم ٩٤