كتاب الطهارة › ذكر الوضوء من مس الذكر اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر
حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ثنا إياد بن لقيط السدوسي، ثنا البراء بن قيس، قال: سمعت حذيفة، وسأله رجل عن مس الذكر في الصلاة، فقال: «ما أبالي إياه مسست أم أنفي»
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ٢٠٥ · رقم ٩٦