سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ١/٦٣١، ح ١٩٦١)
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الله، والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
«نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية»
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)
حدثني يحيى بن قزعة، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله، والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٥/١٣٤، ح ٤٢١٦) ↗درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
- وفي رواية: «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، عام فتح مكة، أمر أصحابه بالتمتع من النساء، قال: فخرجت أنا، وصاحب لي من بني سليم، حتى وجدنا جارية من بني عامر، كأنها بكرة عيطاء، فخطبناها إلى نفسها، وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر، فتراني أجمل من صاحبي، وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها ساعة، ثم اختارتني على صاحبي، فكن معنا ثلاثا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن» (2). - وفي رواية: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضينا عمرتنا، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذه النساء، قال: والاستمتاع عندنا يوم التزويج، قال: فعرضنا ذلك على النساء، فأبين إلا أن يضرب بيننا وبينهن أجلا، قال: فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلوا، قال: فانطلقت أنا وابن عم لي، ومعه بردة، ومعي بردة، وبردته أجود من بردتي، وأنا أشب منه، فأتينا امرأة، فعرضنا ذلك عليها، فأعجبها شبابي، وأعجبها برد ابن عمي، فقالت: برد كبرد، قال: فتزوجتها، فكان الأجل بيني وبينها عشرا، قال: فبت عندها تلك الليلة، ثم أصبحت غاديا إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الباب والحجر، يخطب الناس، يقول: ألا أيها الناس، قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله، تبارك وتعالى، قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» (3). - وفي رواية: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، في حجة الوداع، حتى إذا كنا بعسفان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العمرة قد دخلت في الحج، فقال له سراقة بن مالك، أو مالك بن سراقة (شك عبد العزيز): أي رسول الله، علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه لعامنا هذا، أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد، فلما قدمنا مكة، طفنا بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه، فقلنا: يا رسول الله، إنهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى؟ قال: فافعلوا، قال: فخرجت أنا وصاحب لي، علي برد، وعليه برد، فدخلنا على امرأة، فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي، فتراه أجود من بردي، وتنظر إلي، فتراني أشب منه، فقالت: برد مكان برد، واختارتني، فتزوجتها عشرا ببردي، فبت معها تلك الليلة، فلما أصبحت، غدوت إلى المسجد، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر، يخطب يقول: من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل، فليعطها ما سمى لها، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا، وليفارقها، فإن الله، تعالى، قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة» (1). - وفي رواية: «أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال: استمتعوا من هذه النساء، والاستمتاع عندنا التزويج، فعرضنا ذلك على النساء، فأبين إلا أن يضرب بيننا وبينهن أجلا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا, فخرجت أنا وابن عم لي، معه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه، فأتينا على امرأة، فأعجبها شبابي، وأعجبها برده, فقالت: برد كبرد, وكان الأجل بيني وبينها عشرا, فبت عندها تلك الليلة، ثم غدوت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب، فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء, ألا وإن الله قد حرمه إلى يوم القيامة, فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» (2). - وفي رواية: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقالوا: يا رسول الله، إن العزبة قد اشتدت علينا، قال: فاستمتعوا من هذه النساء، فأتيناهن، فأبين أن ينكحننا، إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اجعلوا بينكم وبينهن أجلا، فخرجت أنا وابن عم لي، معه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه، فأتينا على امرأة، فقالت: برد كبرد، فتزوجتها، فمكثت عندها تلك الليلة، ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب، وهو يقول: أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» (1). - وفي رواية: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان بعسفان، قال له سراقة بن مالك المدلجي: يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال: إن الله، عز وجل، قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم، فمن تطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، فقد حل، إلا من كان معه هدي» (2). - وفي رواية: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، عام الفتح، حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها، حتى نهانا عنها» (3). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه» (4). - وفي رواية: «عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه أمرهم بالمتعة، قال: فخطبت أنا ورجل امرأة، قال: فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، فإذا هو يحرمها أشد التحريم، ويقول فيها أشد القول، وينهى عنها أشد النهي» (5). - وفي رواية: «أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة، عام الفتح، فانطلقت، أنا ورجل آخر، إلى امرأة شابة، كأنها بكرة عيطاء، لنستمتع بها، فجلسنا بين يديها، وعليه برد، وعلي برد، فكلمناها، ومهرناها بردينا، وكنت أشب منه، وكان برده أجود من بردي، فجعلت تنظر إلي مرة، وإلى برده مرة، ثم اختارتني، فنكحتها، فأقمت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ففارقتها» (1). - وفي رواية: «عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، أنه أخبره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، زمان الفتح، متعة النساء، وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين» (2). - وفي رواية: «قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة من بني عامر، ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة». قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز، وأنا جالس (3). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، عام الفتح» (4). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء، يوم الفتح» (5). - وفي رواية: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع، ينهى عن نكاح المتعة» (6). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء» (7). أخرجه عبد الرزاق (14034) عن معمر، عن الزهري. وفي (14041) عن معمر، عن عبد العزيز بن عمر. و«الحميدي» (869) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري. وفي (870) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. و«ابن أبي شيبة» 4/ 292 (17349) قال: حدثنا ابن علية، عن معمر، عن الزهري. وفي (17350) قال: حدثنا عبدة، عن عبد العزيز بن عمر. و«أحمد» 3/ 404 (15412) قال: حدثنا إسماعيل إبراهيم، قال: حدثنا معمر، عن الزهري. وفي (15413) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن الزهري. وفي (15418) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري. وفي 3/ 404 (15419) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر. وفي 3/ 405 (15420) قال: حدثنا عفان, قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري. وفي (15421) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد رب بن سعيد يحدث، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن عبد العزيز. وفي (15423) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث، يعني ابن سعد. وفي (15424) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري. وفي (15425) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عبد العزيز. و«الدارمي» (1988 و2336) قال: أخبرنا جعفر بن عون، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. وفي (2337) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري. و«مسلم» 4/ 131 (3400) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد, قال: حدثنا ليث. وفي (3401) قال: حدثنا أبو كامل، فضيل بن حسين الجحدري, قال: حدثنا بشر, يعني ابن مفضل، قال: حدثنا عمارة بن غزية. وفي 4/ 132 (3402) قال: وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عمارة بن غزية. وفي (3403) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر. وفي (3404) قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد العزيز بن عمر. وفي (3405) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني. وفي 4/ 133 (3406) قال: وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد. وفي (3407) قال: حدثنا عمرو الناقد، وابن نمير، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري. وفي (3408) قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن معمر، عن الزهري. وفي (3409) قال: وحدثنيه حسن الحلواني، وعبد بن حميد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، قال: أخبرنا ابن شهاب. وفي 4/ 134 (3412) قال: وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، قال ابن شهاب. وفي 4/ 134 (3413) قال: وحدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز. و«ابن ماجة» (1962) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد العزيز بن عمر. و«أبو داود» (1801) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. وفي (2072) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري. وفي (2073) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري. و«النسائي» 6/ 126، وفي «الكبرى» (5525) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي «الكبرى» (5517) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن عبد العزيز بن عمر. وفي (5518) قال: أخبرني محمد بن الوليد البصري، قال: حدثنا محمد، يعني غندرا، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد ربه بن سعيد، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. وفي (5519) قال: أخبرنا مغيرة بن عبد الرحمن الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا معقل، وهو ابن عبيد الله، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز. وفي (5521) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثنا معمر، عن الزهري. و«أبو يعلى» (938) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري. وفي (939) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. و«ابن حبان» (4144) قال: أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا حفص بن عمر الحوضي، عن شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. وفي (4146) قال: أخبرنا ابن سلم، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن الزهري. وفي (4147) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: حدثنا وكيع، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. وفي (4148) قال: أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن عمارة بن غزية. وفي (4150) قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر، بحران، قال: حدثنا محمد بن معدان الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، قال: حدثنا معقل بن عبيد الله، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز. ثمانيتهم (ابن شهاب الزهري، وعبد العزيز بن عمر, وعمارة بن غزية, وعبيد الله بن محمد بن عمر، والليث بن سعد، وعبد الملك بن الربيع، وعبد العزيز بن الربيع، وعمر بن عبد العزيز) عن الربيع بن سبرة، فذكره (1). ـ قال أبو عبد الرحمن النسائي، عقب رواية الليث (5525): هذا حديث صحيح. • أخرجه النسائي، في «الكبرى» (5516) قال: أخبرني أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني رجل من بني سبرة، عن أبيه، قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، في حجة الوداع: إن الله قد حرم المتعة، فلا تقربوها، يريد متعة النساء، ومن كان على شيء منها فليدعها». • أخرجه النسائي، في «الكبرى» (5520) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وهب، يعني ابن جرير بن حازم، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت ابن إسحاق يحدث، عن الزهري، عن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، يوم الفتح». زاد فيه: «عمر بن عبد العزيز» (2). ـ فوائد: ـ قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح. قال الترمذي: سألت محمدا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ، والصحيح: عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، ليس فيه «عمر بن عبد العزيز»، وإنما أتى هذا الخطأ من جرير بن حازم» ترتيب علل الترمذي الكبير» (275).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (15420). (2) اللفظ لمسلم (3406) (3) اللفظ لأحمد (15425). (1) اللفظ لأحمد (15419). (2) اللفظ للدارمي (2336). (1) اللفظ لابن ماجة (1962). (2) اللفظ لأبي داود (1801). (3) اللفظ لمسلم (3405). (4) اللفظ لمسلم (3413). (5) اللفظ لأحمد (15421). (1) اللفظ لابن حبان (4146). (2) اللفظ لمسلم (3409). (3) اللفظ لمسلم (3412). (4) اللفظ للحميدي. (5) اللفظ لأحمد (15412). (6) اللفظ لأحمد (15413). (7) اللفظ لأحمد (15418). (1) المسند الجامع (3984: 3986)، وتحفة الأشراف (3809 و3811)، وأطراف المسند (2535)، ومجمع الزوائد 4/ 264. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (2567)، وابن الجارود (698 و699)، وأبو عوانة (4055 و4056 و4058: 4061 و4065: 4068 و4086: 4093)، والطبراني (6513: 6535)، والبيهقي 7/ 202 و203 و204. (2) أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (2569).