البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٦٧، ح ٤٥٣٢)

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،

«أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر»

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا، قال: سمعت سهل بن أبي حثمة:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٦، ح ٢١٩١) ↗

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١١٧٢، ح ١٥٤٠) ↗

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

4121- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن بيع الثمر بالتمر. قال ابن عمر: وأخبرني زيد بن ثابت؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا» (1). - وفي رواية: «عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره» (2). - وفي رواية: «عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تباع ثمرة بثمرة، ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها». قال: فلقي زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، فقال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرايا». قال سفيان: العرايا نخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فيبيعونها بما شاؤوا من ثمره (3). أخرجه الحميدي (634) قال: حدثنا سفيان. و«أحمد» 2/ 8 (4541) و5/ 182 (21917) قال: حدثنا سفيان. وفي 5/ 192 (22012) قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: أنبأنا سفيان بن حسين. و«البخاري» (2183 و2184) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. و«مسلم» 5/ 12 (3870 و3871) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا ابن نمير، وزهير بن حرب، واللفظ لهما، قالا: حدثنا سفيان. و«النسائي» 7/ 266، وفي «الكبرى» (6078) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. و«أبو يعلى» (5415 و5416) قال: حدثنا أبو خيثمة، زهير بن حرب، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (5476 و5477) قال: حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا سفيان. ثلاثتهم (سفيان بن عيينة، وسفيان بن حسين، وعقيل بن خالد) عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، فذكره. • أخرجه الحميدي (403) قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» 14/ 215 (37437) قال: حدثنا ابن عيينة. و«أحمد» 5/ 182 (21914) قال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي. و«الدارمي» (2720) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن الأوزاعي. و«ابن ماجة» (2268) قال: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. و«النسائي» 7/ 267، وفي «الكبرى» (6082) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. وفي 7/ 267، وفي «الكبرى» (6086) قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح. و«ابن حبان» (5009) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، ببيت المقدس، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي. ثلاثتهم (سفيان بن عيينة، وأبو عمرو الأوزاعي، وصالح بن كيسان) عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: أخبرني زيد بن ثابت؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا» (1). - وفي رواية: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بالتمر والرطب، ولم يرخص في غير ذلك» (1). ليس فيه حديث ابن عمر (2). - وأخرجه مسلم 5/ 13 (3874: 3876) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا حجين بن المثنى، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، والمحاقلة». والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح. قال (3): وأخبرني سالم بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر». وقال سالم: أخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ «أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك». - وأخرجه عبد الرزاق (14314) قال: أخبرنا معمر. و«ابن أبي شيبة» 6/ 507 (22237) و7/ 130 (23035) و14/ 192 (37350) مقطعا قال: حدثنا ابن عيينة. و«أحمد» 2/ 150 (6376) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. و«مسلم» 5/ 13 (3873) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. و«النسائي» 7/ 262، وفي «الكبرى» (6066) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. وفي 7/ 263، وفي «الكبرى» (6067) قال: أخبرني يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس. و«أبو يعلى» (5455) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي. وفي (5489) قال: حدثنا عمرو بن محمد، قال: حدثنا سفيان. أربعتهم (معمر، وسفيان بن عيينة، ويونس بن يزيد، وإبراهيم بن سعد) عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبايعوا الثمر بالتمر، ولا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» (2). ليس فيه حديث زيد بن ثابت (3). - وأخرجه البخاري، تعليقا، (2199) قال: وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر» (4).

حواشي المحقق

(1) اللفظ للحميدي (634). (2) اللفظ للبخاري (2183). (3) اللفظ لأحمد (22012). (1) اللفظ للحميدي (403). (1) اللفظ للدارمي. (2) المسند الجامع (3858)، وتحفة الأشراف (3723 و6832 و6881)، وأطراف المسند (2455 و4198). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (2052)، وأبو عوانة (5037: 5040)، والطبراني (4757: 4762)، والبيهقي 5/ 308 و311. (3) القائل؛ هو ابن شهاب الزهري. (1) اللفظ لأبي يعلى (5455). (2) اللفظ للنسائي 7/ 262 (6066). (3) المسند الجامع (7744)، وتحفة الأشراف (6832 و6984)، وأطراف المسند (4198). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (5027: 5029)، والبيهقي 5/ 299. (4) تحفة الأشراف (6984).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٨/٢٨٠) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

سفيان بن عيينهحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 2451 سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار مات في رجب سنة ثمان وتسعين وله إحدى وتسعون سنة ع (2) [تقريب التهذيب] $$ سفيان بن عيينة عن يعقوب بن عطاء وغيره عن عمرو بن شعيب هو المثنى بن الصباح (3) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبةالثانية من المدلسين] (52) ع سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي ثم المكي الامام المشهور فقيه الحجاز في زمانه كان يدلس لكن لا يدلس الا عن ثقة وادعى بن حبان بأن ذلك كان خاصا ووصفه النسائي وغيره بالتدليس وذكر البرهان الحلبي سفيان بن عيينة ترجمتين الأول هذا والثاني سفيان بن عيينة الهلالي مولى مسعر بن كدام من أسفل ليس بشئ كان يدلس قال البرهان هذا آخر غير الأول قلت ليس كما ظن فان بن بن عيينة مولى بني هلال وقد ذكر الذهبي في فوائد رحلته أنه لما اجتمع بابن دقيق العيد سأله من أبو محمد الهلالي فقال سفيان بن عيينة فأعجبه استحضاره وان (4) [الكاشف] سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم الكوفي الأعور أحد الأعلام عن الزهري وعمرو ابن دينار وعنه أحمد وعلي والزعفراني ومن شيوخه الأعمش وابن جريج ثقة ثبت حافظ إمام مات في رجب 198. ع

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٤٥) ↗
ابن شهاب الزهريحاله في كتب الرجال ↗

(1) [رجال الحديث] • ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم. • ابن أبي الشوارب، هو محمد بن عبد الملك. • ابن شوذب، هو عبد الله. • ابن شيبة، هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة، نسب لجده.

رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/١٦٨٧) ↗
زيد بن ثابتحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 2120 زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النجاري أبو سعيد وأبو خارجة صحابي مشهور كتب الوحي قال مسروق كان من الراسخين في العلم مات سنة خمس أو ثمان وأربعين وقيل بعد الخمسين ع

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٢٢) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٦، ح ٢١٩١)صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١١٧٢، ح ١٥٤٠)سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٢٥١، ح ٣٣٦١)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣٥/٤٦٧، ح ٢١٥٨٤)
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗