سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/١٩٠، ح ٣٥٠٣)
أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت نافعا، يقول: عن صفية بنت أبي عبيد، أنها سمعت حفصة بنت عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا»
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)
حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٢/٤٣، ح ١٠٨٨) ↗سنده كاملًا في «صحيح مسلم»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٩٧٥، ح ١٣٣٨) ↗درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
17392- عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، وحفصة، زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج» (1). ـ زاد ابن حبان في رواية: « ... أربعة أشهر وعشرا». أخرجه مالك (2) (1750). وابن حبان (4302) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، فذكرته. - وأخرجه عبد الرزاق (12131). وأحمد 6/ 286 (26986) قال: قرات على عبد الرحمن بن مهدي. كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وابن مهدي) عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، أو حفصة، أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج». - وأخرجه أحمد 6/ 286 (26987) قال: حدثنا يونس بن محمد, قال: حدثنا ليث، يعني ابن سعد. وفي 6/ 287 (26988) قال: حدثنا عفان, قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم, قال: حدثنا عبد الله بن دينار. و «مسلم» 4/ 204 (3728) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد. وفي (3729) قال: وحدثناه شيبان بن فروح, قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن مسلم, قال: حدثنا عبد الله بن دينار. و «أبو يعلى» (7033) قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا جويرية. ثلاثتهم (الليث، وعبد الله بن دينار، وجويرية بن أسماء) عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد حدثته، عن حفصة، أو عائشة، أو عن كلتيهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» (1). - وأخرجه أحمد 6/ 184 (26029) قال: حدثنا هاشم بن القاسم, قال: حدثنا ورقاء، عن عبد الله بن دينار, قال: سمعت صفية تقول: قالت عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو حفصة، أو هما تقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها». ليس فيه: «نافع». - وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 280 (19631) قال: حدثنا محمد بن فضيل، ويزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد. و «أحمد» 6/ 286 (26984) قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. و «مسلم» 4/ 204 (3730) قال: حدثناه أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد. و «ابن ماجة» (2086) قال: حدثنا هناد بن السري, قال: حدثنا أبو الأحوص، عن يحيى بن سعيد. و «النسائي» 6/ 189, وفي «الكبرى» (5666) قال: أخبرنا محمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى، هو ابن سعيد الأنصاري (2). و «أبو يعلى» (7035) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة، عن عبد الله. وفي (7053) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد. كلاهما (يحيى بن سعيد، وعبد الله بن دينار) عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته، أنها سمعت حفصة ابنة عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج» (1). - وفي رواية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» (2). ليس فيه: «عائشة». - وأخرجه أحمد 6/ 286 (26985) قال: حدثنا إسماعيل, قال: حدثنا أيوب. و «مسلم» 4/ 204 (3731) قال: حدثنا أبو الربيع, قال: حدثنا حماد، عن أيوب (ح) وحدثنا ابن نمير, قال: حدثنا أبي, قال: حدثنا عبيد الله. كلاهما (أيوب بن أبي تميمة السختياني، وعبيد الله بن عمر) عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا». - وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 281 (19634) قال: حدثنا عبيدة، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أنها أخبرته، أنها سمعت أم سلمة، وعائشة، وحفصة، يقلن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على بعلها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا». - وأخرجه عبد بن حميد (1533) قال: حدثنا يعلى، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن صفية، عن عائشة، وأم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوجها». والإحداد: أن لا تمتشط، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تخرج من بيتها. ليس فيه: «حفصة». - وأخرجه النسائي 6/ 189, وفي «الكبرى» (5667) قال: أخبرنا عبد الله بن الصباح، قال: حدثنا محمد بن سواء، قال: أنبأنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا». - وأخرجه النسائي 6/ 189, وفي «الكبرى» (5668) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا السهمي، يعني عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه (1). ـ فوائد: ـ قال الدارقطني: يرويه نافع، واختلف عنه؛ فرواه عبد الله بن دينار، عن نافع، عن صفية، عن عائشة، أو حفصة، أو كلتيهما. وكذلك رواه مالك بن أنس، واختلف عنه؛ فرواه ابن وهب، عن مالك، والليث بن سعد، عن نافع، نحو قول ابن دينار. وكذلك قال الشافعي، عن مالك. وقال معن، ومصعب الزبيري: عن مالك، عن نافع، عن صفية، عن عائشة، أو حفصة، بالشك. وقال ابن أبي ذئب، والليث بن سعد، وعبد الوهاب بن بخت، وابن سمعان: عن نافع، مثل قول عبد الله بن دينار، عنه. واختلف عن هشام بن عروة؛ فرواه أبو مروان الغساني، عن هشام، عن نافع، عن صفية، عن عائشة، وحفصة، بغير شك، عنهما. ورواه عبدة بن سليمان، عن هشام، عن نافع، عن حفصة، وعائشة، كلتيهما، ولم يذكر صفية. ورواه الجراح بن الضحاك، عن هشام، عن نافع، عن صفية، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر عائشة، ولا حفصة. والقول قول عبد الله بن دينار، ومن تابعه، عن نافع. «العلل» (3921). ـ وقال الدارقطني: يرويه نافع، واختلف عنه؛ فرواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، واختلف عن عبيد الله؛ فرواه عبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن صفية، عن حفصة. وخالفه إسماعيل بن زكريا، وعلي بن مسهر، وابن نمير، رووه، عن عبيد الله، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، واختلف عنه؛ فرواه سويد بن عبد العزيز، ويزيد بن هارون، وابن فضيل، وجويرية بن أسماء، وليث بن سعد، عن نافع، عن صفية، عن حفصة، أو عائشة، أو عنهما جميعا. وقال إسماعيل بن أمية: عن نافع، عن صفية، عن حفصة. واختلف عن أيوب السختياني؛ فرواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن أبي عروبة: عن أيوب، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي أم سلمة. وقال معمر: عن أيوب، عن نافع، عن الجراح، عن أم حبيبة. ورواه صخر بن جويرية، وجرير بن حازم، وعبد الله بن سليمان الطويل، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن إسحاق: عن نافع، عن صفية، عن أم سلمة، وعائشة. واختلف عن ابن أبي ليلى؛ فقال عمار بن رزيق: عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن صفية، عن حفصة، وأم سلمة. وقال أبو شهاب الحناط، وأبو الأحوص: عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن صفية، عن أم حبيبة. واختلف عن هشام بن عروة؛ فرواه عبدة بن سليمان، عن هشام، عن نافع، عن حفصة، أو عائشة. وقال أبو مروان الغساني، عن هشام، عن نافع. وقال الجراح بن الضحاك: عن هشام، عن نافع، عن صفية، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عطاء بن أبي رباح، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سلمة، عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاله أبو معيد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن عطاء. «العلل» (3950).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لمالك في «الموطأ». (2) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (1720)، وسويد بن سعيد (376)، وابن القاسم (263)، وورد في «مسند الموطأ» (729). (1) اللفظ لأحمد (26987). (2) قوله: «سمعت يحيى، هو ابن سعيد الأنصاري» سقط من المجتبى، وجاء على الصواب في «الكبرى»، و «تحفة الأشراف» (15817). (1) اللفظ لأحمد (26984). (2) اللفظ للنسائي 6/ 189. (1) المسند الجامع (15858 و17593)، وتحفة الأشراف (15817 و17866 و18283 و18383)، وأطراف المسند (11344)، وإتحاف الخيرة المهرة (3348). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1692)، وإسحاق بن راهوية (1039 و1281 و1940و1974 و1990 و1991)، وأبو عوانة (4662: 4669)، والطبراني 23/ (359: 362 و388 و389 و842 و843)، والبيهقي 7/ 438.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
صفيه بنت ابي عبيدحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $ 8623 صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية زوج بن عمر قيل لها إدراك وأنكره الدارقطني وقال العجلي ثقة فهي من الثانية خت م د س ق $ 8624 صفية بنت عصمة لا تعرف من الثالثة ت س $ 8625 صفية بنت عطية لا تعرف من الثالثة أيضا د $ 8626 صفية بنت عليبة مقبولة من الثالثة بخ د ت (2) [تقريب التهذيب] $$ صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة أو أم سلمة م (3) [الكاشف] صفية بنت أبي عبيد الثقفية، أخت المختار، وزوجة ابن عمر، سمعت حفصة، وعائشة، ورأت عمر، وعنها نافع، وموسى بن عقبة. م د س ق. $ 7029 - صفية بنت عصمة، عن عائشة، وعنها مطيع بن ميمون. د س. $ 7030 - (4) [رجال الحديث] - صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية، زوج ابن عمر، قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطني، وقال العجلي: ثقة، فهي من الثانية. (خت م د س ق). _فوائد__________
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٧٤٩) ↗الحسين بن ادريس الانصاريحاله في كتب الرجال ↗
(1) [أقوال الدارقطني] 993 - الحسين بن إدريس الأنصاري، الهروي، المعروف بابن خرم. • قال الدارقطني: كان من الثقات. «لسان الميزان» 2 (2669) .
موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله (موسوعة أقوال الدارقطني، ٢٠٠١م: ١/٢١١) ↗احمد بن ابي بكرحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 17 أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف أبو مصعب الزهري المدني الفقيه صدوق عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي من العاشرة مات سنة اثنتين وأربعين وقد نيف على التسعين ع (2) [الكاشف] أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري العوفي، قاضي المدينة، وعالمها، سمع مالكا، وطائفة، وعنه الجماعة، لكن النسائي بواسطة ومطين، وأبو إسحاق الهاشمي، وخلق، مات في رمضان 242، وكان مولده سنة خمسين ومائة. ع. (3) [رجال الحديث] - أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، أبو مصعب الزهري، المدني، الفقيه، صدوق، عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين، وقد نيف على التسعين. (ع)#. ثقة -. (4) [أقوال الدارقطني] 170 - أحمد بن أبي بكر، القاسم، بن الحارث بن زرارة، أبو مصعب الزهري، المدني. • قال السلمي: قال الدارقطني: يقدم في «الموطأ» معن، وابن وهب، والقعنبي، وأبو مصعب ثقة في «الموطأ» . (47 و342) . • قال السلمي: سألت الدارقطني، عمن يقدم في مالك، يحيى بن بكير، أو أبو مصعب؟ فقال: أبو مصعب. (268) .
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٧٨) ↗عبد الرزاق بن همامحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 4064 عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع من التاسعة مات سنة إحدى عشرة وله خمس وثمانون ع (2) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبةالثانية من المدلسين] (58) ع عبد الرزاق بن همام الصنعاني الحافظ المشهور متفق على تخريج حديثه وقد نسبه بعضهم إلى التدليس وقد جاء عن عبد الرزاق التبري من التدليس قال حججت فمكثت ثلاثة أيام لا يجيئني أصحاب الحديث فتعلقت بالكعبة فقلت يا رب ما لي أكذب أنا أمدلس أنا أبقية بن الوليد أنا فرجعت إلى البيت فجاؤني ويحتمل أن يكون نفي الاكثار من التدليس بقرينة ذكره بقية (3) [الكاشف] عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ أبو بكر الصنعاني أحد الأعلام عن ابن جريج ومعمر وثور وعنه أحمد وإسحاق والرمادي والدبري صنف التصانيف مات عن خمس وثمانين سنة في 211. ع (4) [رجال الحديث] - عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة، وله خمس وثمانون. (ع). _فوائد/__________ ـ قلنا: إسناده ضعيف؛ عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ليس بحجة، وشيعي. انظر فوائد الحديث رقم (14). ـ قال أبو زرعة الرازي, عبيد الله بن عبد الكريم: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، قال: ودعت ابن عيينة, قلت: أريد عبد الرزاق؟ قال: أخاف أن يكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. «الضعفاء» للعقيلي 4/ 46.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٥٤) ↗