البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ١/٦٧٤، ح ٢٠٨٦)

حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج»

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

17392- عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، وحفصة، زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج» (1). ـ زاد ابن حبان في رواية: « ... أربعة أشهر وعشرا». أخرجه مالك (2) (1750). وابن حبان (4302) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، فذكرته. - وأخرجه عبد الرزاق (12131). وأحمد 6/ 286 (26986) قال: قرات على عبد الرحمن بن مهدي. كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وابن مهدي) عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، أو حفصة، أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج». - وأخرجه أحمد 6/ 286 (26987) قال: حدثنا يونس بن محمد, قال: حدثنا ليث، يعني ابن سعد. وفي 6/ 287 (26988) قال: حدثنا عفان, قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم, قال: حدثنا عبد الله بن دينار. و «مسلم» 4/ 204 (3728) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد. وفي (3729) قال: وحدثناه شيبان بن فروح, قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن مسلم, قال: حدثنا عبد الله بن دينار. و «أبو يعلى» (7033) قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا جويرية. ثلاثتهم (الليث، وعبد الله بن دينار، وجويرية بن أسماء) عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد حدثته، عن حفصة، أو عائشة، أو عن كلتيهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» (1). - وأخرجه أحمد 6/ 184 (26029) قال: حدثنا هاشم بن القاسم, قال: حدثنا ورقاء، عن عبد الله بن دينار, قال: سمعت صفية تقول: قالت عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو حفصة، أو هما تقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها». ليس فيه: «نافع». - وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 280 (19631) قال: حدثنا محمد بن فضيل، ويزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد. و «أحمد» 6/ 286 (26984) قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. و «مسلم» 4/ 204 (3730) قال: حدثناه أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد. و «ابن ماجة» (2086) قال: حدثنا هناد بن السري, قال: حدثنا أبو الأحوص، عن يحيى بن سعيد. و «النسائي» 6/ 189, وفي «الكبرى» (5666) قال: أخبرنا محمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى، هو ابن سعيد الأنصاري (2). و «أبو يعلى» (7035) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة، عن عبد الله. وفي (7053) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد. كلاهما (يحيى بن سعيد، وعبد الله بن دينار) عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته، أنها سمعت حفصة ابنة عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج» (1). - وفي رواية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» (2). ليس فيه: «عائشة». - وأخرجه أحمد 6/ 286 (26985) قال: حدثنا إسماعيل, قال: حدثنا أيوب. و «مسلم» 4/ 204 (3731) قال: حدثنا أبو الربيع, قال: حدثنا حماد، عن أيوب (ح) وحدثنا ابن نمير, قال: حدثنا أبي, قال: حدثنا عبيد الله. كلاهما (أيوب بن أبي تميمة السختياني، وعبيد الله بن عمر) عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا». - وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 281 (19634) قال: حدثنا عبيدة، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أنها أخبرته، أنها سمعت أم سلمة، وعائشة، وحفصة، يقلن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على بعلها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا». - وأخرجه عبد بن حميد (1533) قال: حدثنا يعلى، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن صفية، عن عائشة، وأم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوجها». والإحداد: أن لا تمتشط، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تخرج من بيتها. ليس فيه: «حفصة». - وأخرجه النسائي 6/ 189, وفي «الكبرى» (5667) قال: أخبرنا عبد الله بن الصباح، قال: حدثنا محمد بن سواء، قال: أنبأنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا». - وأخرجه النسائي 6/ 189, وفي «الكبرى» (5668) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا السهمي، يعني عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه (1). ـ فوائد: ـ قال الدارقطني: يرويه نافع، واختلف عنه؛ فرواه عبد الله بن دينار، عن نافع، عن صفية، عن عائشة، أو حفصة، أو كلتيهما. وكذلك رواه مالك بن أنس، واختلف عنه؛ فرواه ابن وهب، عن مالك، والليث بن سعد، عن نافع، نحو قول ابن دينار. وكذلك قال الشافعي، عن مالك. وقال معن، ومصعب الزبيري: عن مالك، عن نافع، عن صفية، عن عائشة، أو حفصة، بالشك. وقال ابن أبي ذئب، والليث بن سعد، وعبد الوهاب بن بخت، وابن سمعان: عن نافع، مثل قول عبد الله بن دينار، عنه. واختلف عن هشام بن عروة؛ فرواه أبو مروان الغساني، عن هشام، عن نافع، عن صفية، عن عائشة، وحفصة، بغير شك، عنهما. ورواه عبدة بن سليمان، عن هشام، عن نافع، عن حفصة، وعائشة، كلتيهما، ولم يذكر صفية. ورواه الجراح بن الضحاك، عن هشام، عن نافع، عن صفية، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر عائشة، ولا حفصة. والقول قول عبد الله بن دينار، ومن تابعه، عن نافع. «العلل» (3921). ـ وقال الدارقطني: يرويه نافع، واختلف عنه؛ فرواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، واختلف عن عبيد الله؛ فرواه عبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن صفية، عن حفصة. وخالفه إسماعيل بن زكريا، وعلي بن مسهر، وابن نمير، رووه، عن عبيد الله، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، واختلف عنه؛ فرواه سويد بن عبد العزيز، ويزيد بن هارون، وابن فضيل، وجويرية بن أسماء، وليث بن سعد، عن نافع، عن صفية، عن حفصة، أو عائشة، أو عنهما جميعا. وقال إسماعيل بن أمية: عن نافع، عن صفية، عن حفصة. واختلف عن أيوب السختياني؛ فرواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وس …

حواشي المحقق

(1) اللفظ لمالك في «الموطأ». (2) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (1720)، وسويد بن سعيد (376)، وابن القاسم (263)، وورد في «مسند الموطأ» (729). (1) اللفظ لأحمد (26987). (2) قوله: «سمعت يحيى، هو ابن سعيد الأنصاري» سقط من المجتبى، وجاء على الصواب في «الكبرى»، و «تحفة الأشراف» (15817). (1) اللفظ لأحمد (26984). (2) اللفظ للنسائي 6/ 189. (1) المسند الجامع (15858 و17593)، وتحفة الأشراف (15817 و17866 و18283 و18383)، وأطراف المسند (11344)، وإتحاف الخيرة المهرة (3348). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1692)، وإسحاق بن راهوية (1039 و1281 و1940و1974 و1990 و1991)، وأبو عوانة (4662: 4669)، والطبراني 23/ (359: 362 و388 و389 و842 و843)، والبيهقي 7/ 438.

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٦/١٦٣) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

صفيه بنت ابي عبيد

(1) - صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية، زوج ابن عمر، قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطني، وقال العجلي: ثقة، فهي من الثانية. (خت م د س ق). _فوائد__________ - ثقة -. أرسلت عن أبي بكر، عمر. (2) • صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي حفصة، أو أم سلمة. (م). - عمرة بنت عبد الرحمن، عن أختها، هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان، صحابية. (م). • ليلى، مولاة أم عمارة، عن مولاتها، وعن جدة حبيب بن زيد، هي أم عمارة. (س ق). - مريم بنت إياس، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لم أقف على اسمها. (س). (3) 4152 - صفية بنت أبى عبيد بن مسعود الثقفية. • قال الدارقطني: لم تدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -. «السنن» 2 38.

رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/١٩٣٢) ↗
الحسين بن ادريس الانصاري

(1) 993 - الحسين بن إدريس الأنصاري، الهروي، المعروف بابن خرم. • قال الدارقطني: كان من الثقات. «لسان الميزان» 2 (2669) .

موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله (موسوعة أقوال الدارقطني، ٢٠٠١م: ١/٢١١) ↗
احمد بن ابي بكر

(1) - أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، أبو مصعب الزهري، المدني، الفقيه، صدوق، عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين، وقد نيف على التسعين. (ع)#. ثقة -. (2) 170 - أحمد بن أبي بكر، القاسم، بن الحارث بن زرارة، أبو مصعب الزهري، المدني. • قال السلمي: قال الدارقطني: يقدم في «الموطأ» معن، وابن وهب، والقعنبي، وأبو مصعب ثقة في «الموطأ» . (47 و342) . • قال السلمي: سألت الدارقطني، عمن يقدم في مالك، يحيى بن بكير، أو أبو مصعب؟ فقال: أبو مصعب. (268) .

رجال الحديث (رجال الحديث: ١/١٨) ↗
عبد الرزاق بن همام

(1) - عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة، وله خمس وثمانون. (ع). _فوائد/__________ ـ قلنا: إسناده ضعيف؛ عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ليس بحجة، وشيعي. انظر فوائد الحديث رقم (14). ـ قال أبو زرعة الرازي, عبيد الله بن عبد الكريم: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، قال: ودعت ابن عيينة, قلت: أريد عبد الرزاق؟ قال: أخاف أن يكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. «الضعفاء» للعقيلي 4/ 46.

رجال الحديث (رجال الحديث: ٢/٢٠٢٧) ↗
وابن مهدي

(1) وابن مهدي قال: قال سفيان: لم يسمع الأعمش حديث إبراهيم في الضحك. قال أبي: سمعنا أن إبراهيم سمعه من أبي هاشم الرماني. قال أبي: ورواه ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. «العلل» (1569) . • • •

موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله (موسوعة أقوال الإمام أحمد، ١٤١٧هـ: ٤/٣٧٤) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٢/٤٣، ح ١٠٨٨)صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٩٧٥، ح ١٣٣٨)سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٢/١٤١، ح ١٧٢٤)جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٤٦٤، ح ١١٦٩)سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/١٩٠، ح ٣٥٠٠)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٢/٢٤٧، ح ٧٢٢٢)موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٠١، ح ١٠١)
اقرأه في موضعه من «سنن ابن ماجه» ↗