البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١٨٢، ح ٢٨١٣)

أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أبو أسامة، عن وهيب بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: كانوا يرون أن العمرة، في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الوبر، وانسلخ صفر - أو قال: دخل صفر - فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج

«فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: «الحل كله»

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برا الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٢/١٤٢، ح ١٥٦٤) ↗

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرً وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ ‏.‏ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الْحِلِّ قَالَ ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٩١٢، ح ١٢٤٠) ↗

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

5817- عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: «كانوا يرون أن العمرة، في أشهر الحج، من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله» (1). أخرجه أحمد 1/ 252 (2274) قال: حدثنا عفان. و«البخاري» 2/ 142 (1564) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي 5/ 41 (3832) قال: حدثنا مسلم. و«مسلم» 4/ 56 (2983) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا بهز. و«النسائي» 5/ 180، وفي «الكبرى» (3781) قال: أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أبو أسامة. خمستهم (عفان بن مسلم، وموسى بن إسماعيل، ومسلم بن إبراهيم، وبهز بن أسد، وأبو أسامة، حماد بن أسامة) عن وهيب بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره (2). • حديث طاووس، عن ابن عباس، قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة، من ذي الحجة، مهلين بالحج، لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة، وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة»، الحديث. ـ فوائد: سلف في مسند جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما.

حواشي المحقق

(1) اللفظ للبخاري (1564). (2) المسند الجامع (6253)، وتحفة الأشراف (5714)، وأطراف المسند (3444). والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهوية، «مسند ابن عباس» (815 و816)، والطبراني (10906 و10931)، والبيهقي 4/ 345، والبغوي (1884).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٢/١٨٣) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٢/١٤٢، ح ١٥٦٤)صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٩١٢، ح ١٢٤٠)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٤/١٤٩، ح ٢٢٧٤)
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗