صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٨/١٥٢، ح ٦٧٤٢)
حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، قال: قال عبد الله: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت»
درجة الحديث
صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».
منزلته عند البخاري
لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).
قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
8596- عن هزيل بن شرحبيل، قال: سأل رجل أبا موسى الأشعري، عن امرأة تركت ابنتها، وابنة ابنها، وأختها؟ فقال: النصف للابنة، وللأخت النصف، وقال: ائت ابن مسعود فإنه سيتابعني، قال: فأتوا ابن مسعود، فأخبروه بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال شعبة: وجدت هذا الحرف مكتوبا: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم): للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتوا أبا موسى، فأخبروه بقول ابن مسعود، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم (1). - وفي رواية: «عن هزيل بن شرحبيل؛ أن الأشعري أتي في ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، قال: فجعل للابنة النصف، وللأخت ما بقي، ولم يجعل لابنة الابن شيئا، قال: فأتوا ابن مسعود، فأخبروه، قال: فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، إن أخذت بقوله، وتركت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم قال ابن مسعود: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي للأخت (2). - وفي رواية: «عن الهزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة الباهلي، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم؟ فقالا: للابنة النصف، وما بقي فللأخت، وائت ابن مسعود فسيتابعنا، فأتى الرجل ابن مسعود فسأله، وأخبره بما قالا، فقال عبد الله: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت» (3). - وفي رواية: «عن هزيل بن شرحبيل الأودي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله، وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى في رجل ترك ابنته، وابنة ابنه، وأخته، فجعل للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت» (2). أخرجه عبد الرزاق (19031 و19032) قال: أخبرنا الثوري. و«ابن أبي شيبة» 10/ 158 (29659) و11/ 245 (31724) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي 11/ 246 (31725) قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج. و«أحمد» 1/ 389 (3691) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي 1/ 428 (4073) قال: حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى. وفي 1/ 440 (4195) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي 1/ 463 (4420) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و«الدارمي» (3055) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان الثوري. و«البخاري» 8/ 151 (6736) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة. وفي 8/ 152 (6742) قال: حدثنا عمرو بن عباس، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. و«ابن ماجة» (2721) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. و«أبو داود» (2890) قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش. و«الترمذي» (2093) قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سفيان الثوري. و«النسائي»، في «الكبرى» (6294) قال: أخبرنا محمود بن غيلان المروزي، قال: حدثنا وكيع، يعني ابن الجراح، قال: حدثنا سفيان، يعني الثوري. وفي (6295) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، قال: حدثنا شعبة. وفي (6296) قال: أخبرنا محمد بن بشار، بندار، عن محمد، يعني غندرا، قال: حدثنا شعبة. و«أبو يعلى» (5108) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان. وفي (5235) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (5295) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان الثوري. و«ابن حبان» (6034) قال: أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، بتستر، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، عن مسعر بن كدام. ستتهم (سفيان الثوري، وحجاج بن أرطاة، وابن أبي ليلى، وشعبة بن الحجاج، وسليمان الأعمش، ومسعر بن كدام) عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، فذكره (1). ـ في رواية حجاج، ومسعر، لم يذكرا القصة التي في أول الحديث. ـ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأبو قيس الأودي اسمه: عبد الرحمن بن ثروان الكوفي, وقد رواه شعبة، عن أبي قيس.
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (4420). (2) اللفظ لأحمد (4073). (3) اللفظ لابن ماجة. (1) اللفظ لأبي داود. (2) اللفظ لعبد الرزاق (19031). (1) المسند الجامع (9150)، وتحفة الأشراف (9594)، وأطراف المسند (5743). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (373)، والبزار (2043 و2044)، وابن الجارود (962)، والطبراني (9869: 9877)، والدارقطني (4097: 4100/ 1)، والبيهقي 6/ 229 و230 و233، والبغوي (2218).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
هزيل بن شرحبيلحاله في كتب الرجال ↗
(1) [الكاشف] هزيل بن شرحبيل الأودي، عن طلحة، وابن مسعود، وعنه طلحة بن مصرف، وأبو إسحاق، ثقة خ 4. (2) [رجال الحديث] - هزيل بن شرحبيل الأودي، الكوفي، ثقة، مخضرم، من الثانية. (خ 4)#. ثقة. (3) [أقوال الدارقطني] 3740 - هزيل بن شرحبيل الأودي، الكوفي. • قال الحاكم: قلت للدارقطني هزيل بن شرحبيل؟ قال ثقة. (508) . (4) [الجامع في الجرح والتعديل] 4721- هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي الأعمى.
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الذهبي، ت ٧٤٨هـ: ٢/٣٣٥) ↗