البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٨/١٥٢، ح ٦٧٤١)

حدثنا بشر بن خالد، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قضى فينا معاذ بن جبل، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«النصف للابنة والنصف للأخت» ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

درجة الحديث

صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».

منزلته عند البخاري

لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).

في إسناده من تُكلّم فيه من رجال البخاري، وجواب ابن حجر عنه:

ع محمد بن جعفر المعروف بغندر — أحد الأثبات المتقنين من أصحاب شعبة اعتمده الأئمة كلهم حتى قال علي بن المديني هو أحب إلي من عبد الرحمن بن مهدي في شعبة وقال بن المبارك إذا اختلف الناس في شعبة فكتاب غندر حكم بينهم لكن قال أبو حاتم يكتب حديثه عن غير شعبة ولا يحتج به ↗

قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

11024- عن الأسود بن يزيد النخعي، قال: قضى فينا معاذ بن جبل، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة، والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري 8/ 189 (6741) قال: حدثنا بشر بن خالد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، فذكره. • أخرجه عبد الرزاق (19025) عن الثوري. و«ابن أبي شيبة» 11/ 243 (31715) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و«الدارمي» (3051) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان الثوري. و«البخاري» 8/ 188 (6734) قال: حدثني محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا أبو معاوية شيبان. كلاهما (سفيان الثوري، وأبو معاوية شيبان) عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد، قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن، معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي، وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف (1). - وفي رواية: «عن الأسود بن يزيد، قال: قضى معاذ باليمن في ابنة وأخت لأب وأم: للأخت النصف، وللابنة النصف» (2). - وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 243 (31716) قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن معاذ، مثل ذلك. - وأخرجه أبو داود (2893) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثني أبو حسان، عن الأسود بن يزيد؛ أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة، جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم، يومئذ حي. - وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 243 (31717) قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن وبرة بن عبد الرحمن، عن الأسود بن يزيد، قال: كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا، حتى حدثته أن معاذا قضى باليمن في ابنة، وأخت لأب وأم: للابنة النصف، وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى ابن عتبة، فمره بذلك. - وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 244 (31718) قال: حدثنا وكيع. و«الدارمي» (3052) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. كلاهما (وكيع بن الجراح، وسفيان الثوري) عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد؛ أن ابن الزبير كان لا يورث الأخت من الأب والأم مع البنت، حتى حدثه الأسود، أن معاذ بن جبل جعل للبنت النصف، وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة، فأخبره بذاك، وكان قاضيه بالكوفة (1). - وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 244 (31721) قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن الأسود، قال: كان ابن الزبير قد هم أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث، فحدثته؛ أن معاذا قضى به فينا؛ ورث ابنة وأختا. - وأخرجه عبد الرزاق (19026) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين؛ أن معاذا قضى باليمن في بنت وأخت، فجعل للبنت النصف، وللأخت النصف. ـ ليس فيه: «الأسود» (1). - وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 245 (31723) قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن المسيب بن رافع، قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة، وقد أمرني أن أصلح بين الابنة والأخت في الميراث، وقد كان ابن الزبير أمره أن لا يورث الأخت مع الابنة شيئا، فإني لأصلح بينهما عنده، إذا جاء الأسود بن يزيد، فقال: إني شهدت معاذا باليمن، قسم المال بين الابنة والأخت، وإني أتيت ابن الزبير فأعلمته ذلك، فأمرني أن آتيك فأعلمك ذلك، لتقضي به وتكتب به إليه، فقال: يا أسود، إنك عندنا لمصدق، فأته فأعلمه ذلك، فليقض به. قال أبو بكر: وهذه من سهمين: للابنة سهم، وللأخت سهم. كتاب الحدود والديات • حديث عبد الرحمن بن غنم، قال: حدثنا معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة إذا قتلت عمدا، لا تقتل حتى تضع ما في بطنها، إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم، حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها». سلف في مسند شداد بن أوس، رضي الله تعالى عنه. • وحديث أبي بردة، قال: قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن، فإذا رجل عنده، قال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهوديا فأسلم، ثم تهود، ونحن نريده على الإسلام منذ ـ قال: أحسبه شهرين ـ فقال: والله، لا أقعد حتى تضربوا عنقه، فضربت عنقه، فقال: قضى الله ورسوله؛ «أن من رجع عن دينه فاقتلوه». أو قال: «من بدل دينه فاقتلوه». يأتي، إن شاء الله تعالى، في مسند أبي موسى الأشعري، رضي الله تعالى عنه.

حواشي المحقق

(1) اللفظ للبخاري (6734). (2) اللفظ لابن أبي شيبة (31715). (1) اللفظ للدارمي (3052). (1) المسند الجامع (11531)، وتحفة الأشراف (11307). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (963)، والدارقطني (4106 و4108)، والبيهقي 6/ 233.

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٤/٤٧٤) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

الاسود بن يزيد النخعيحاله في كتب الرجال ↗

(1) [الكاشف] الأسود بن يزيد النخعي، عن عمر، وعلي، ومعاذ، وعنه ابن أخته إبراهيم، ومحارب بن دثار، وأبو إسحاق، له ثمانون حجة وعمرة، وكان يصوم حتى يخضر، ويختم في ليلتين، مات 74. ع.

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الذهبي، ت ٧٤٨هـ: ١/٢٥١) ↗
بشر بن خالدحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 684 بشر بن خالد العسكري أبو محمد الفرائضي نزيل البصرة ثقة يغرب من العاشرة مات سنة ثلاث أو خمس وخمسين خ م د س (2) [الكاشف] بشر بن خالد العسكري الفرضي، عن غندر، وعدة، وعنه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن خزيمة، وخلق، توفي 253. خ م د س. (3) [رجال الحديث] - بشر بن خالد العسكري، أبو محمد الفرائضي، نزيل البصرة، ثقة يغرب، من العاشرة، مات سنة ثلاث، أو خمس، وخمسين. (خ م د س)#. ثقة.

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/١٢٣) ↗
محمد بن جعفرحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] $$ محمد بن جعفر بن أبي الأزهر هو بن زنبور يأتي (2) [تقريب التهذيب] 5782 محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني ثقة من السادسة مات سنة بضع عشرة ومائة ع (3) [تقريب التهذيب] 5783 محمد بن جعفر بن زياد الوركاني بفتحتين أبو عمران الخراساني نزيل بغداد ثقة من العاشرة مات سنة ثمان وعشرين م د س (4) [تقريب التهذيب] 5784 محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدني أخو إسماعيل وهو الأكبر ثقة من السابعة ع

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٧١) ↗
اقرأه في موضعه من «صحيح البخاري» ↗