مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٦/٢٣١، ح ٣٦٩١)
حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن الهزيل بن شرحبيل، قال : جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن وأخت لأب، وأم، فقالا: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، قال: فأتى ابن مسعود، فسأله وأخبره بما قالا، فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت»
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)
حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، قال: قال عبد الله: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٨/١٥٢، ح ٦٧٤٢) ↗درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح البخاري».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.