صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٢/١٦٩، ح ١٧٠٠)
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس،
«أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي»
درجة الحديث
صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه». وهو في «سبيل الرشاد».
منزلته عند البخاري
لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).
قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
18205- عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج، حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي، فاكتبي إلي بأمرك، أو مري صاحب الهدي، قالت عمرة: فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس؛ «أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له، حتى نحر الهدي» (1). - وفي رواية: «قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وأشعرها، وبعث بها مع أبي بكر، ثم لم يدع شيئا أحله الله، حتى نحر الهدي» (2). أخرجه مالك (1) (964). وأحمد 6/ 180 (25979) قال: حدثنا عبد الرحمن. و «البخاري» 2/ 207 (1700) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي 3/ 134 (2317) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. و «مسلم» 4/ 90 (3184) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. و «النسائي» 5/ 175، وفي «الكبرى» (3760) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن. و «أبو يعلى» (4853) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عثمان بن عمر. و «ابن خزيمة» (2574) قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا عثمان بن عمر. خمستهم (عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن يوسف، وإسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، وعثمان بن عمر) عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، فذكرته (2).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لمالك في «الموطأ». (2) اللفظ لأبي يعلى (4853). (1) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (1096)، والقعنبي (607 و608)، وسويد بن سعيد (510)، وابن القاسم (308)، وورد في «مسند الموطأ» (499). (2) المسند الجامع (16541)، وتحفة الأشراف (17899)، وأطراف المسند (12377). والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهوية (1011)، والبيهقي 5/ 234 و9/ 267، والبغوي (1891).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عمره بنت عبد الرحمنحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $ 8643 عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية أكثرت عن عائشة ثقة من الثالثة ماتت قبل المائة ويقال بعدها ع $ 8644 عمرة عمة مقاتل بن حيان روت عن عائشة أيضا ولا يعرف حالها من الرابعة ووهم من خلطها بالتي قبلها د (2) [تقريب التهذيب] $$ عمرة بنت عبد الرحمن عن أختها هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان صحابية م (3) [الكاشف] عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، من فقهاء التابعين، أخذت عن عائشة، وكانت في حجرها، وعن جماعة، وعنها ابنها أبو الرجال، وولداه، والزهري، وعدة، ماتت 106. ع. $ 7047 - عمرة، عن عائشة، وعنها ابن أخيها مقاتل بن حيان. د. $ 7048 - (4) [رجال الحديث] - عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، أكثرت عن عائشة، ثقة، من الثالثة، ماتت قبل المئة، ويقال بعدها. (ع). ثقة.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٧٥٠) ↗