سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٤٢، ح ١١٥٨)
عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق". - وفي رواية: "من أعتق نصيبا، أو قال: شقيصا له، أو قال: شركا له، في عبد، فكان له من المال ما بلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه". قال أيوب: كان نافع ربما قال في هذا الحديث، وربما لم يقله، فلا أدري أهو في الحديث، أو قاله نافع من قبله؟ يعني قوله: "فقد عتق منه ما عتق". - وفي رواية: "من أعتق شركا له في مملوك، فقد عتق كله، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه، فعليه عتقه كله". - وفي رواية: "من أعتق شقيصا له في عبد، فإن كان له من المال ما يبلغ قيمته، قوم عليه قيمة عدل، وإلا فقد أعتق ما أعتق". - وفي رواية: "أيما مملوك كان بين شريكين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيعتق إن بلغ ذلك ماله". - وفي رواية: "من أعتق شركا له في مملوك، قوم عليه في ماله، فإن لم يكن له مال، عتق منه ما عتق". - وفي رواية: "من أعتق شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق". - وفي رواية: "من أعتق شركا من مملوك له، فعليه عتقه كله، إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه". - وفي رواية: "من أعتق نصيبا له في مملوك، كلف ما بقي فأعتقه". وكان نافع يقول، قال يحيى: لا أدري شيئا كان من قبله يقوله، أم شيء في الحديث: "فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع".
درجة الحديث
صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
التخريج
التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.
أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبزار، والنسائي، وأبو عوانة، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي.