مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١/٤٥٩، ح ٣٩٧)
حدثنا إسحاق بن عيسى، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«من أعتق شركا له في عبد، فكان له ما يبلغ ثمن العبد، فإنه يقوم قيمة عدل فيعطى شركاؤه حقهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق ما أعتق»
درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7271- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» (1). - وفي رواية: «إن كان موسرا ضمن، وإن كان معسرا، أعتق منه ما أعتق» (2). - وفي رواية: «من أعتق نصيبا، أو قال: شقيصا له، أو قال: شركا له، في عبد، فكان له من المال ما بلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه». قال أيوب: كان نافع ربما قال في هذا الحديث، وربما لم يقله، فلا أدري أهو في الحديث، أو قاله نافع من قبله؟ يعني قوله: «فقد عتق منه ما عتق» (3). - وفي رواية: «من أعتق شركا له في مملوك، فقد عتق كله، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه، فعليه عتقه كله» (4). - وفي رواية: «من أعتق نصيبا له في إنسان، أو مملوك، كلف عتق بقيته، فإن لم يكن له مال يعتقه به، فقد جاز ما عتق» (5). - وفي رواية: «من أعتق شقيصا له في عبد، فإن كان له من المال ما يبلغ قيمته، قوم عليه قيمة عدل، وإلا فقد أعتق ما أعتق» (6). - وفي رواية: «أيما مملوك كان بين شريكين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيعتق إن بلغ ذلك ماله» (1). - وفي رواية: «من أعتق شركا له في مملوك، قوم عليه في ماله، فإن لم يكن له مال، عتق منه ما عتق» (2). - وفي رواية: «من أعتق شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق» (3). - وفي رواية: «عن ابن عمر، رضي الله عنهما؛ أنه كان يفتي في العبد، أو الأمة، يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق، يخبر ذلك ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم» (4). - وفي رواية: «من أعتق شركا من مملوك، فعليه عتقه كله، إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه» (5). - وفي رواية: «من أعتق نصيبا له في مملوك، كلف ما بقي فأعتقه». وكان نافع يقول، قال يحيى: لا أدري شيئا كان من قبله يقوله، أم شيء في الحديث: «فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع» (6). - وفي رواية: «من أعتق شركا له في مملوك، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق من ماله» (1). - وفي رواية: «من أعتق شقصا له في عبد، ضمن لأصحابه في ماله، إن كان له مال». وقال ابن عمر: إن لم يكن له مال سعى العبد (2). أخرجه مالك (2240) (3). وعبد الرزاق (16713) عن عبد الله بن عمر. وفي (16714) عن ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية. وفي (16715) عن معمر، عن أيوب. و«ابن أبي شيبة» 6/ 482 (22148) قال: حدثنا أبو أسامة، وابن نمير، عن عبيد الله. وفي (22149) قال: حدثنا ابن نمير، عن حجاج. و«أحمد» 1/ 56 (397) و2/ 112 (5920) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك. وفي 2/ 2 (4451) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. وفي 2/ 15 (4635) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي 2/ 53 (5150) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي 2/ 77 (5474) قال: وأخبرنا يعني يزيد، قال: أخبرنا يحيى. وفي 2/ 105 (5821) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا جرير بن حازم. وفي 2/ 122 (6038) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا ليث. وفي 2/ 142 (6279) قال: حدثنا ابن نمير، ومحمد بن عبيد، قالا: حدثنا عبيد الله. وفي 2/ 156 (6453) قال: حدثنا حماد، عن مالك. و«البخاري» 3/ 139 (2491) قال: حدثنا عمران بن ميسرة، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب. وف … [التخريج مختصر] [أحكام الأئمة على الحديث] ـ قال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه. ـ قال أبو عبد الرحمن النسائي: سليمان بن موسى ليس بذاك القوي في الحديث، ولانعلم أحدا روى هذا الحديث، عن عطاء غيره. «تحفة الأشراف». ـ وقال أبو حاتم ابن حبان: أبو معيد هذا اسمه: حفص بن غيلان الرعيني، من ثقات أهل الشام، وفقهائهم.
حواشي المحقق
(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ لابن أبي شيبة (22148). (3) اللفظ لأحمد (4635). (4) اللفظ لأحمد (5150). (5) اللفظ لأحمد (5474). (6) اللفظ لأحمد (5821). (1) اللفظ لأحمد (6038). (2) اللفظ لأحمد (6453). (3) اللفظ للبخاري (2503). (4) اللفظ للبخاري (2525). (5) اللفظ لأبي داود (3943). (6) اللفظ للنسائي (4940). (1) اللفظ للنسائي (6252). (2) اللفظ لابن أبي شيبة (22149). (3) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2715)، وسويد بن سعيد (420)، وورد في «مسند الموطأ» (699). (1) ذكر المزي أن مسلما رواه أيضا عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر. «تحفة الأشراف» (7704). (1) تحرف في المطبوع إلى: «يونس بن عبد»، وهو على الصواب في: «تحفة الأشراف» (8534)، و«تهذيب الكمال» 32/ 517. (2) المسند الجامع (7717)، وتحفة الأشراف (7481 و7497 و7511 و7610 و7617 و7675 و7813 و7842 و7887 و7890 و7892 و7893 و7990 و8083 و8213 و8283 و8328 و8408 و8431 و8480 و8521 و8534)، وأطراف المسند (4630 و4797 و4918 و4962 و5017). والحديث؛ أخرجه البزار (5596: 5598 و5912)، وابن الجارود (970)، وأبو عوانة (4731 و4736: 4754)، والدارقطني (4218 و4219)، والبيهقي 6/ 95 و10/ 274: 280 و284، والبغوي (2421). (1) اللفظ لابن حبان. (2) المسند الجامع (7720)، وتحفة الأشراف (2419 و7675). والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «مسند الشاميين» (1554)، والبيهقي 10/ 276.