صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٤٣، ح ٢٥٢٢)
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق»
درجة الحديث
صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7271- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» (1). - وفي رواية: «إن كان موسرا ضمن، وإن كان معسرا، أعتق منه ما أعتق» (2). - وفي رواية: «من أعتق نصيبا، أو قال: شقيصا له، أو قال: شركا له، في عبد، فكان له من المال ما بلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه». قال أيوب: كان نافع ربما قال في هذا الحديث، وربما لم يقله، فلا أدري أهو في الحديث، أو قاله نافع من قبله؟ يعني قوله: «فقد عتق منه ما عتق» (3). - وفي رواية: «من أعتق شركا له في مملوك، فقد عتق كله، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه، فعليه عتقه كله» (4). - وفي رواية: «من أعتق نصيبا له في إنسان، أو مملوك، كلف عتق بقيته، فإن لم يكن له مال يعتقه به، فقد جاز ما عتق» (5). - وفي رواية: «من أعتق شقيصا له في عبد، فإن كان له من المال ما يبلغ قيمته، قوم عليه قيمة عدل، وإلا فقد أعتق ما أعتق» (6). - وفي رواية: «أيما مملوك كان بين شريكين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيعتق إن بلغ ذلك ماله» (1). - وفي رواية: «من أعتق شركا له في مملوك، قوم عليه في ماله، فإن لم يكن له مال، عتق منه ما عتق» (2). - وفي رواية: «من أعتق شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق» (3). - وفي رواية: «عن ابن عمر، رضي الله عنهما؛ أنه كان يفتي في العبد، أو الأمة، يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق، يخبر ذلك ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم» (4). - وفي رواية: «من أعتق شركا من مملوك، فعليه عتقه كله، إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه» (5). - وفي رواية: «من أعتق نصيبا له في مملوك، كلف ما بقي فأعتقه». وكان نافع يقول، قال يحيى: لا أدري شيئا كان من قبله يقوله، أم شيء في الحديث: «فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع» (6). - وفي رواية: «من أعتق شركا له في مملوك، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق من ماله» (1). - وفي رواية: «من أعتق شقصا له في عبد، ضمن لأصحابه في ماله، إن كان له مال». وقال ابن عمر: إن لم يكن له مال سعى العبد (2). أخرجه مالك (2240) (3). وعبد الرزاق (16713) عن عبد الله بن عمر. وفي (16714) عن ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية. وفي (16715) عن معمر، عن أيوب. و«ابن أبي شيبة» 6/ 482 (22148) قال: حدثنا أبو أسامة، وابن نمير، عن عبيد الله. وفي (22149) قال: حدثنا ابن نمير، عن حجاج. و«أحمد» 1/ 56 (397) و2/ 112 (5920) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك. وفي 2/ 2 (4451) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. وفي 2/ 15 (4635) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي 2/ 53 (5150) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي 2/ 77 (5474) قال: وأخبرنا يعني يزيد، قال: أخبرنا يحيى. وفي 2/ 105 (5821) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا جرير بن حازم. وفي 2/ 122 (6038) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا ليث. وفي 2/ 142 (6279) قال: حدثنا ابن نمير، ومحمد بن عبيد، قالا: حدثنا عبيد الله. وفي 2/ 156 (6453) قال: حدثنا حماد، عن مالك. و«البخاري» 3/ 139 (2491) قال: حدثنا عمران بن ميسرة، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب. وفي 3/ 141 (2503) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا جويرية بن أسماء. وفي 3/ 144 (2522) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (2523) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله. وفي (2523م) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر، عن عبيد الله. وفي (2524) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي (2525) قال: حدثنا أحمد بن مقدام، قال: حدثنا الفضيل بن سليمان، قال: حدثنا موسى بن عقبة. وقال البخاري عقبه: ورواه الليث، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، وجويرية، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل بن أمية. وفي 3/ 150 (2553) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا جرير بن حازم. و«مسلم» 4/ 212 (3763) و5/ 95 (4338) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك. وفي 4/ 212 (3764) و5/ 95 (4339) قال: وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله. وفي 4/ 212 (3764) و5/ 95 (4340) قال: وحدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا جرير بن حازم. وفي 4/ 212 (3764) و5/ 95 (4341) قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، جميعا عن الليث بن سعد. وفي 4/ 212 (3764) و5/ 95 (4341) وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب. وفي 4/ 212 (3764) و5/ 95 (4341) قال: وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد. وفي 4/ 212 (3764) و5/ 95 (4341) قال: وحدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية. وفي 4/ 212 (3764) و5/ 95 (4341) قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة. وفي 4/ 212 (3764) و5/ 95 (4341) قال: وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب. وفي 5/ 95 (4341) قال: وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن علية، عن أيوب (1). و«ابن ماجة» (2528) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا مالك بن أنس. و«أبو داود» (3940) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وفي (3941) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب. وفي (3942) قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي (3943) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: أخبرنا عيسى يعني ابن يونس، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (3944) قال: حدثنا مخلد بن خالد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرني يحيى بن سعيد. وفي (3945) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية. و«الترمذي» (1346) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب. و«النسائي» 7/ 319، وفي «الكبرى» (4934 و6252) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثنا أيوب. وفي «الكبرى» (4925) قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار البصري، قال: أخبرنا سويد، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (4926) قال: أخبرني علي بن محمد بن علي، قال: حدثنا خلف بن تميم، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (4927) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (4928) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (4929) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: أخبرنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (4930) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا بشر، عن عبيد الله. وفي (4931) قال: أخبرني محمد بن وهب، قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثني أبو عبد الرحيم، قال: حدثني زيد، عن عمر بن نافع، وعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان. وفي (4932) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثن …
حواشي المحقق
(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ لابن أبي شيبة (22148). (3) اللفظ لأحمد (4635). (4) اللفظ لأحمد (5150). (5) اللفظ لأحمد (5474). (6) اللفظ لأحمد (5821). (1) اللفظ لأحمد (6038). (2) اللفظ لأحمد (6453). (3) اللفظ للبخاري (2503). (4) اللفظ للبخاري (2525). (5) اللفظ لأبي داود (3943). (6) اللفظ للنسائي (4940). (1) اللفظ للنسائي (6252). (2) اللفظ لابن أبي شيبة (22149). (3) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2715)، وسويد بن سعيد (420)، وورد في «مسند الموطأ» (699). (1) ذكر المزي أن مسلما رواه أيضا عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر. «تحفة الأشراف» (7704). (1) تحرف في المطبوع إلى: «يونس بن عبد»، وهو على الصواب في: «تحفة الأشراف» (8534)، و«تهذيب الكمال» 32/ 517. (2) المسند الجامع (7717)، وتحفة الأشراف (7481 و7497 و7511 و7610 و7617 و7675 و7813 و7842 و7887 و7890 و7892 و7893 و7990 و8083 و8213 و8283 و8328 و8408 و8431 و8480 و8521 و8534)، وأطراف المسند (4630 و4797 و4918 و4962 و5017). والحديث؛ أخرجه البزار (5596: 5598 و5912)، وابن الجارود (970)، وأبو عوانة (4731 و4736: 4754)، والدارقطني (4218 و4219)، والبيهقي 6/ 95 و10/ 274: 280 و284، والبغوي (2421). (1) اللفظ لابن حبان. (2) المسند الجامع (7720)، وتحفة الأشراف (2419 و7675). والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «مسند الشاميين» (1554)، والبيهقي 10/ 276.