البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٣٢٤، ح ٧)

وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان

«لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام» قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: «لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة، وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل، وحلق الشعر، وإلقاء التفث، ولبس الثياب»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗