البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٣٢٤، ح ٦)

وحدثني مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان

«إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح. ثم يصلي الصبح. ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة. ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا، حتى يغتسل، قبل أن يدخل مكة، إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗