البيانابحثاسألالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٦٢، ح ١)

حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصى فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة» قال مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصى فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة» قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية، فيها عتاقة رقيق من رقيقه، أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت. وإن أحب أن يطرح تلك الوصية، ويبدلها، فعل. إلا أن يدبر مملوكا. فإن دبر، فلا سبيل إلى تغيير ما دبر». وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امرئ مسلم. له شيء يوصى فيه. يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة» قال مالك: «فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته، ولا ما ذكر فيها من العتاقة. كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره» قال مالك: «فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه، أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير»

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٩٩، ح ٢٧٣٨)صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٢٥٠، ح ١٦٢٧)سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/١١٢، ح ٢٨٦٢)سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/٢٤٠، ح ٣٦١٥)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٩/٣٩٥، ح ٥٥١١)
اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗