البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٤٧٨، ح ١٠)

حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول:

" من قال: والله. ثم قال: إن شاء الله. ثم لم يفعل الذي حلف عليه، لم يحنث " قال مالك: «أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها. ما لم يقطع كلامه. وما كان من ذلك [ص: 478] نسقا، يتبع بعضه بعضا، قبل أن يسكت. فإذا سكت وقطع كلامه، فلا ثنيا له» قال يحيى: وقال مالك في الرجل يقول: كفر بالله، أو أشرك بالله، ثم يحنث: إنه «ليس عليه كفارة. وليس بكافر، ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر. وليستغفر الله. ولا يعد إلى شيء من ذلك. وبئس ما صنع»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

في كتب الحديث الأخرى

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٢٣١، ح ٣٢٨٥)
اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗