موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٤٧٩، ح ١١)
حدثني يحيى، عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" من حلف بيمين، فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: «من قال علي نذر، ولم يسم شيئا. إن عليه كفارة يمين» قال مالك: " فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا، يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين. كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا، يحلف بذلك مرارا. ثلاثا أو أكثر من ذلك. قال فكفارة ذلك كفارة واحدة. مثل كفارة اليمين. فإن حلف رجل مثلا فقال: والله لا آكل هذا الطعام. ولا ألبس هذا الثوب. ولا أدخل هذا البيت. فكان هذا في [ص: 479] يمين واحدة. فإنما عليه كفارة واحدة. وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق، إن كسوتك هذا الثوب، وأذنت لك إلى المسجد يكون ذلك نسقا متتابعا، في كلام واحد. فإن حنث في شيء واحد من ذلك، فقد وجب عليه الطلاق. وليس عليه فيما فعل، بعد ذلك، حنث. إنما الحنث في ذلك حنث واحد " قال مالك: «الأمر عندنا في نذر المرأة، إنه جائز بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك، ويثبت إذا كان ذلك في جسدها. وكان ذلك لا يضر بزوجها. وإن كان ذلك يضر بزوجها، فله منعها منه. وكان ذلك عليها حتى تقضيه»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
سهيل بن ابي صالححاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 2675 سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني صدوق تغير حفظه بأخرة روى له البخاري مقرونا وتعليقا من السادسة مات في خلافة المنصور ع (2) [الكاشف] سهيل بن أبي صالح السمان أبو يزيد عن أبيه وابن المسيب وعنه شعبة والحمادان وعلي بن عاصم قال ابن معين: هو مثل العلاء وليسا بحجة وقال أبو حاتم: لا يحتج به ووثقه ناس توفي 14 خ مقرونا. م 4 (3) [رجال الحديث] - سهيل بن أبي صالح ذكوان، السمان، أبو يزيد، المدني، صدوق تغير حفظه بأخرة، روى له البخاري مقرونا وتعليقا، من السادسة، مات في خلافة المنصور. (ع). ليس بحجة. (4) [أقوال الدارقطني] 1573 - سهيل بن أبي صالح، واسمه ذكوان، السمان، أبو يزيد المدني. • قال السلمي: سألت الدارقطني لم ترك محمد بن إسماعيل البخاري حديث سهيل بن أبي صالح في الصحيح؟ فقال: لا أعرف له فيه عذرا، فقد كان أبو
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٥٩) ↗