اليمين على المدعى عليه
قال رسول الله ﷺ
من «سبيل الرشاد إلى هدى خير العباد»، الأحاديث الصحيحة في هذا الباب.
1338- عن ابن أبي مليكة، قال: كتب إلي ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن الناس أعطوا بدعواهم، ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". - وفي رواية: "عن ابن أبي مليكة، أن ابن عباس كتب إليه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المدعى عليه أولى باليمين". - وفي رواية: "عن ابن أبي مليكة؛ أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت - أو في الحجرة - فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله، واقرؤوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها، فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم : اليمين على المدعى عليه".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٤٤١، ح ١٣٣٨)الرواة والتخريج ↗عندك سؤال في هذا الموضوع؟