سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٤٤١، ح ١٣٣٨)
عن ابن أبي مليكة، قال: كتب إلي ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لو أن الناس أعطوا بدعواهم، ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". - وفي رواية: "عن ابن أبي مليكة، أن ابن عباس كتب إليه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المدعى عليه أولى باليمين". - وفي رواية: "عن ابن أبي مليكة؛ أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت - أو في الحجرة - فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله، واقرؤوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها، فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم : اليمين على المدعى عليه".
درجة الحديث
صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
التخريج
التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.
أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي، وأبو يعلى، وابن حبان، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
6133- عن ابن أبي مليكة, قال: كتب إلي ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن الناس أعطوا بدعواهم, ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم, ولكن اليمين على المدعى عليه» (1). - وفي رواية: «عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، قال: كتب إلي ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم، لادعى ناس أموالا كثيرة ودماء» (2). - وفي رواية: «عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، أن ابن عباس كتب إليه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدعى عليه أولى باليمين» (3). - وفي رواية: «عن ابن أبي مليكة؛ أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم, لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله, واقرؤوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها, فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه» (4). - وفي رواية: «عن ابن أبي مليكة, قال: كانت جاريتان تخرزان بالطائف, فخرجت إحداهما, ويدها تدمى, فزعمت أن صاحبتها أصابتها, وأنكرت الأخرى, فكتبت إلى ابن عباس في ذلك, فكتب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى أن اليمين على المدعى عليه. ولو أن الناس أعطوا بدعواهم، لادعى ناس أموال ناس ودماءهم، فادعها, واتل عليها هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة} حتى ختم الآية, فدعوتها, فتلوت عليها, فاعترفت بذلك, فسره» (1). أخرجه عبد الرزاق (15193) قال: أخبرنا محمد بن مسلم, قال: أخبرني ابن جريج. قال عبد الرزاق: ثم لقيت ابن جريج فحدثني به بعد سنة. «وابن أبي شيبة» 6/ 218 (21221) و10/ 156 (29653) قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي, قال: حدثنا نافع بن عمر. و«أحمد» 1/ 342 (3188) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا نافع بن عمر. وفي 1/ 351 (3292) قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا نافع. وفي 1/ 356 (3348) قال: حدثنا وكيع, عن محمد بن سليم. 1/ 363 (3427) قال: حدثنا أبو كامل, قال: حدثنا نافع. و«البخاري» 3/ 143 (2514) قال: حدثنا خلاد بن يحيى, قال: حدثنا نافع بن عمر. وفي 3/ 178 (2668) قال: حدثنا أبو نعيم, قال: حدثنا نافع بن عمر. وفي 6/ 35 (4552) قال: حدثنا نصر بن علي بن نصر, قال: حدثنا عبد الله بن داود, عن ابن جريج. و«مسلم» 5/ 128 (4490) قال: حدثني أبو الطاهر، أحمد بن عمرو بن سرح، قال: أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج. وفي (4491) قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر, عن نافع بن عمر. و«ابن ماجة» (2321) قال: حدثنا حرملة بن يحيى المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرنا ابن جريج. و«أبو داود» (3619) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا نافع بن عمر. و«الترمذي» (1342) قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا نافع بن عمر الجمحي. و«النسائي» 8/ 248 قال: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة, عن نافع بن عمر. وفي «الكبرى» (5951) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى, قال: حدثنا خالد, قال: حدثنا ابن جريج. و«أبو يعلى» (2595) قال: حدثنا زهير, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, عن نافع بن عمر. و«ابن حبان» (5082) قال: أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد, قال: حدثنا يوسف بن سعيد, قال: حدثنا حجاج بن محمد, عن ابن جريج. وفي (5083) قال: أخبرنا ابن قتيبة, قال: حدثنا يزيد بن موهب, قال: حدثنا ابن وهب, أخبرني ابن جريج. ثلاثتهم (عبد الملك بن جريج، ونافع بن عمر، ومحمد بن سليم المكي) عن عبد الله بن أبي مليكة، فذكره (1). ـ في روايات أحمد، وأبي يعلى: «ابن أبي مليكة». ـ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (3188). (2) اللفظ لأحمد (3292). (3) اللفظ لأحمد (3348). (4) اللفظ للبخاري (4552). (1) اللفظ للنسائي 8/ 248. (1) المسند الجامع (6609)، وتحفة الأشراف (5792)، وأطراف المسند (3508). والحديث؛ أخرجه إسحاق، «مسند ابن عباس» (848)، وأبو عوانة (6005: 6008)، والطبراني (11223: 11225)، والدارقطني (4312)، والبيهقي 5/ 331 و6/ 83 و10/ 179 و182 و252 و269، والبغوي (2501).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
ابن ابي مليكه
(1) • ابن أبي مليكة، هو عبد الله بن عبيد الله. • ابن مملك، هو يعلى. ابنا مليكة الجعفيان، اسم أحدهما سلمة بن يزيد. • ابن منبه، همام، وأخوه وهب.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/١٧١٧) ↗محمد بن مسلم
(1) - محمد بن مسلم بن تدرس، الأسدي، مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق، إلا أنه يدلس، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين. (ع). _فوائد/__________ ـ قلنا إسناده ضعيف؛ محمد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبير، المكي، مدلس، وليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (2358). ـ قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: كان أيوب يقول: حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزبير، قلت لأبي: كأنه يضعفه؟ قال: نعم. «العلل ومعرفة الرجال» (1285). (2) - محمد بن مسلم بن السائب بن خباب المدني، صاحب المقصورة، مقبول، من الخامسة. (د). مجهول. (3) - محمد بن مسلم الطائفي، واسم جده سوس، وقيل: سوسن، وقيل: بتحتانية بدل الواو فيهما، وقيل: مثل حنين، صدوق يخطئ من حفظه، من الثامنة، مات قبل التسعين. (خت م 4). لا يحتج به. لم يسمع من سعيد بن جبير.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٣/١٨٨٢) ↗عبد الرزاق
(1) - عبد الرزاق بن عمر بن مسلم، الدمشقي العابد، صدوق، من العاشرة. (د). ثقة. (2) - عبد الرزاق بن عمر، الدمشقي، أبو بكر الثقفي، متروك الحديث عن الزهري، لين في غيره، من الثامنة. (تمييز). كذاب. (3) - عبد الرزاق بن عمر البزيعي، صدوق، من العاشرة. (تمييز). لا يحتج به.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٢/٢٠٢٤) ↗