دية المقتولة والجنين
قال رسول الله ﷺ
من «سبيل الرشاد إلى هدى خير العباد»، الأحاديث الصحيحة في هذا الباب.
1328- عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة، قال: "ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط، وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسجع كسجع الأعراب؟ قال: وجعل عليهم الدية".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٤٣٠، ح ١٣٢٨)الرواة والتخريج ↗1329- عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة: عبد أو أمة".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٤٣١، ح ١٣٢٩)الرواة والتخريج ↗1330- عن عروة بن الزبير، عن المغيرة بن شعبة، عن عمر، رضي الله عنه؛ "أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة، عبد أو أمة. فشهد محمد بن مسلمة؛ أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٤٣٢، ح ١٣٣٠)الرواة والتخريج ↗عندك سؤال في هذا الموضوع؟