حد السرقة
قال رسول الله ﷺ
من «سبيل الرشاد إلى هدى خير العباد»، الأحاديث الصحيحة في هذا الباب.
1310- عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٤١٠، ح ١٣١٠)الرواة والتخريج ↗1311- عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٤١١، ح ١٣١١)الرواة والتخريج ↗1312- عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: "لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٤١٢، ح ١٣١٢)الرواة والتخريج ↗1313- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قطع سارقا في مجن، قيمته ثلاثة دراهم".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٤١٣، ح ١٣١٣)الرواة والتخريج ↗1314- عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛ "أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقال ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتشفع في حد من حدود الله؟! ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٤١٤، ح ١٣١٤)الرواة والتخريج ↗عندك سؤال في هذا الموضوع؟