اللقطة
1239- عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد، رضي الله عنه، قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن اللقطة؟ فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها". - وفي رواية: "أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها، فأدها إليه، فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه، ثم قال: مالك ولها؟ معها …
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٢٨، ح ١٢٣٩)الرواة والتخريج ↗1240- عن سويد بن غفلة، قال: لقيت أبي بن كعب، فقال: "وجدت صرة مئة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولها، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: عرفها حولا، فعرفتها، فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا، فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها، فاستمتعت". قال شعبة: فلقيته، يعني سلمة بن كهيل، بعد بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولا واحدا.
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٢٩، ح ١٢٤٠)الرواة والتخريج ↗1241- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه". - وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن تحتلب المواشي إلا بإذن أهلها، وقال: أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، التي فيها طعامه، فيكسر بابها، فينتثل ما فيها، فإنما ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم، ألا فلا يحل ما في ضروعها إلا بإذن أهلها".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٣٠، ح ١٢٤١)الرواة والتخريج ↗