البيانابحثاسألالموضوعات

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٣٠، ح ١٢٤١)

عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه". - وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن تحتلب المواشي إلا بإذن أهلها، وقال: أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، التي فيها طعامه، فيكسر بابها، فينتثل ما فيها، فإنما ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم، ألا فلا يحل ما في ضروعها إلا بإذن أهلها".

درجة الحديث

صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

التخريج

التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.

أخرجه مالك، والحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والبزار، وأبو عوانة، وابن حبان، والبيهقي.

في كتب الحديث الأخرى

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٤٠، ح ٢٦٢٣)موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٩٧١، ح ١٧)
اقرأه في موضعه من «سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ» ↗