ما ينهى عنه من البيوع
قال رسول الله ﷺ
من «سبيل الرشاد إلى هدى خير العباد»، الأحاديث الصحيحة في هذا الباب.
١. النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي والنجش
1172- عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: "نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه". - وفي رواية: "عن محمد بن سيرين، قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٥٦، ح ١١٧٢)الرواة والتخريج ↗1173- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ "أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى عن تلقي السلع، حتى يهبط بها الأسواق، ونهى عن النجش، وقال: لا يبع بعضكم على بيع بعض". - وفي رواية: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، أن تتلقى السلع، حتى تدخل الأسواق". - وفي رواية: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة". والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. - وفي رواية: "لا تلقوا الركبان، ونهى عن النجش". - وفي رواية: "عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أنه نهى عن النجش، والتلقي، وأن يبيع حاضر لباد".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٥٧، ح ١١٧٣)الرواة والتخريج ↗1176- عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقى البيوع".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٦٠، ح ١١٧٦)الرواة والتخريج ↗1177- عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما؛ "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد". قلت: يا ابن عباس، ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد"؟ قال: لا يكون له سمسارا". - وفي رواية: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد". قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد"؟ قال: لا يكون له سمسارا".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٦١، ح ١١٧٧)الرواة والتخريج ↗1178- عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن ابتاع مبتاع فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٦٢، ح ١١٧٨)الرواة والتخريج ↗1179- عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ "أنه نهى عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٦٣، ح ١١٧٩)الرواة والتخريج ↗1180- عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٦٤، ح ١١٨٠)الرواة والتخريج ↗٢. بيع الطعام قبل نقله
1174- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: "كنا، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله، من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه". - وفي رواية: "كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام مجازفة، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن نبيعه حتى نحوله من مكانه، أو ننقله". - وفي رواية: "كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه". - وفي رواية: "أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام". - وفي رواية: "أنهم كانوا يبتاعون الطعام، على عهد رسول الله صلى الله …
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٥٨، ح ١١٧٤)الرواة والتخريج ↗1175- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ "أنهم كانوا يضربون، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانه، حتى يؤووه إلى رحالهم". - وفي رواية: "أنهم كانوا يضربون، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٥٩، ح ١١٧٥)الرواة والتخريج ↗٣. النهي عن البيع على بيع الأخ والخطبة على خطبته
1181- عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة؛ "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها". - وفي رواية: "ولا يسم الرجل على سوم أخيه".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٦٥، ح ١١٨١)الرواة والتخريج ↗1182- عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٦٧، ح ١١٨٢)الرواة والتخريج ↗٤. الملامسة والمنابذة
1183- عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٦٨، ح ١١٨٣)الرواة والتخريج ↗1184- عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: "نهى عن المنابذة والملامسة".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٦٩، ح ١١٨٤)الرواة والتخريج ↗1185- عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء والملامسة والمنابذة".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٧٠، ح ١١٨٥)الرواة والتخريج ↗1186- عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٧١، ح ١١٨٦)الرواة والتخريج ↗عندك سؤال في هذا الموضوع؟