البيانابحثاسألالموضوعات

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

قال رسول الله ﷺ

من «سبيل الرشاد إلى هدى خير العباد»، الأحاديث الصحيحة في هذا الباب.

1169- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار". - وفي رواية: "إن المتبايعين بالخيار في بيعهما، ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا". قال نافع: وكان ابن عمر، إذا اشترى شيئا يعجبه، فارق صاحبه. - وفي رواية: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر". وربما قال: "أو يكون بيع خيار".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٥٣، ح ١١٦٩)الرواة والتخريج ↗

1170- عن عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجب". - وفي رواية: "البيعان بالخيار في بيعهما، ما لم يتفرقا، إلا أن يكون بيعهما عن خيار". - وفي رواية: "كل بيعين لا بيع بينهما، حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٥٤، ح ١١٧٠)الرواة والتخريج ↗

1171- عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، محقت بركة بيعهما".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٥٥، ح ١١٧١)الرواة والتخريج ↗

عندك سؤال في هذا الموضوع؟