البيانابحثاسألالموضوعات

النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها

قال رسول الله ﷺ

من «سبيل الرشاد إلى هدى خير العباد»، الأحاديث الصحيحة في هذا الباب.

1053- عن الأعرج عن أبي هريرة؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١١٢٧، ح ١٠٥٣)الرواة والتخريج ↗

1054- عن قبيصة بن ذؤيب، أنه سمع أبا هريرة يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١١٢٨، ح ١٠٥٤)الرواة والتخريج ↗

1055- عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١١٢٩، ح ١٠٥٥)الرواة والتخريج ↗

1056- عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١١٣٠، ح ١٠٥٦)الرواة والتخريج ↗

1057- عن عامر الشعبي، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا المرأة على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها". - وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١١٣١، ح ١٠٥٧)الرواة والتخريج ↗

عندك سؤال في هذا الموضوع؟