سورة النساء › القول في تأويل قوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] يعني جل ثناؤه بقوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم أيها المؤمنون وبينهم ميثاق: أي عهد وذمة، وليسوا
ذكر من قال ذلك: حدثني واصل بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن فضيل، عن مطرف , عن أبي عثمان، قال: كان قاضيا لأهل مرو، قال: «جعل عمر رضي الله عنه دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف» حدثنا عمار بن خالد الواسطي، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن ثابت، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: «دية النصراني أربعة آلاف , والمجوسي ثمانمائة» حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا عبد الصمد قال: ثنا شعبة، عن ثابت قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال عمر: دية أهل الكتاب أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة " حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان , عن ثابت، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، فذكر مثله حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح: أن رجلا من قومه رمى يهوديا أو نصرانيا بسهم فقتله، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأغرمه ديته أربعة آلاف " وبه عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، أربعة آلاف. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن سعيد بن المسيب، عن عمر مثله. PageEndV07P334 قال ثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عمر، مثله