البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

التفسير

تفسير الطبري (جامع البيان)

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)

ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي · دار هجر · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

سورة النساء › القول في تأويل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم PageEndV06P626 بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] يعني بقوله جل ثناؤه: {يا أيها الذين آمنوا} [البقرة: 104] صدقوا الله ورسوله {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [النساء: 29] يقول: " لا يأكل بعضكم أموال بعض بما حرم عليه من الربا والقمار، وغير ذلك من الأمور التي نهاكم الله عنها، إلا أن تكون تجارة. كما

ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثني أبي عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن شريح، قال: اختصم رجلان، باع أحدهما من الآخر برنسا، فقال: إني بعت من هذا برنسا، فاسترضيته فلم يرضني. فقال: أرضه كما أرضاك. قال: إني قد أعطيته دراهم ولم يرض. قال: أرضه كما أرضاك. قال: قد أرضيته فلم يرض. فقال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» حدثنا ابن بشار قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن أبى السفر , عن الشعبي، عن شريح قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» PageEndV06P632 حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن شريح، مثله حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد، قال: ثنا شعبة، عن جابر، قال: ثني أبو الضحى، عن شريح، أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» قال: قال أبو الضحى: كان شريح يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنحوه وحدثني الحسن بن يزيد الطحان، قال: ثنا إسحاق بن منصور، عن عبد السلام , عن رجل، عن أبي حوشب، عن ميمون، قال: اشتريت من ابن سيرين سابريا فسام علي سومه، فقلت: أحسن. فقال: إما أن تأخذ وإما أن تدع. فأخذت منه، فلما زنت الثمن وضع الدراهم، فقال: «اختر إما الدراهم وإما المتاع. فاخترت المتاع فأخذته» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي، أنه كان يقول في البيعين: «إنهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تصادرا فقد وجب البيع» حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا PageEndV06P633 سفيان بن دينار، عن طيسلة، قال: كنت في السوق، وعلي رضي الله عنه في السوق، فجاءته جارية إلى بيع فاكهة بدرهم، فقالت: أعطني هذا، فأعطاها إياه، فقالت: لا أريده أعطني درهمي. فأبى، فأخذه منه علي فأعطاها إياه " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، أنه: أتي في رجل اشترى من رجل برذونا ووجب له، ثم إن المبتاع رده قبل أن يتفرقا، فقضى أنه قد وجب عليه. فشهد عنده أبو الضحى أن شريحا قضى في مثله أن يرده على صاحبه، فرجع الشعبي إلى قضاء شريح " حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا هشام، عن ابن سيرين , عن شريح، أنه كان يقول في البيعين: " إذا ادعى المشتري أنه قد أوجب له البيع، وقال البائع: لم أوجب له قال شاهدان عدلان أنكما افترقتما عن تراض بعد بيع أو تخاير، وإلا فيمين البائع: أنكما ما افترقتما عن بيع ولا تخاير " حدثني يعقوب قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن محمد قال: كان شريح يقول: «شاهدان ذوا عدل أنكما افترقتما عن تراض بعد بيع وتخاير، وإلا فيمينه بالله PageEndV06P634 ما تفرقتما عن تراض بعد بيع أو تخاير» حدثنا حميد بن مسعدة قال: ثنا بشر بن المفضل قال: ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح أنه كان يقول: «شاهدان ذوا عدل أنهما تفرقا عن تراض بعد بيع أو تخاير»

تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٦ · ص ٦٣٤

الإحالة: (الطبري، ت ٣١٠هـ: ٦/٦٣٤)