سورة النساء › القول في تأويل قوله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} [النساء: 6] قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وإذا دفعتم يا معشر ولاة PageEndV06P429 أموال اليتامى إلى اليتامى أموالهم، فأشهدوا عليهم، يقول: فأشهدوا على الأيتام باستيفائهم ذلك منكم ودفعكموه إليهم
كما: حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} [النساء: 6] يقول: «إذا دفع إلى اليتيم ماله، فليدفعه إليه بالشهود، كما أمره الله تعالى»
تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٦ · ص ٤٢٩