سورة النساء › القول في تأويل قوله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} [النساء: 6] قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وإذا دفعتم يا معشر ولاة PageEndV06P429 أموال اليتامى إلى اليتامى أموالهم، فأشهدوا عليهم، يقول: فأشهدوا على الأيتام باستيفائهم ذلك منكم ودفعكموه إليهم
تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٦ · ص ٤٢٨