البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

التفسير

تفسير الطبري (جامع البيان)

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)

ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي · دار هجر · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] اختلف أهل التأويل في الحال التي نهى الله الشهداء عن إباء الإجابة إذا دعوا PageEndV05P094 بهذه الآية، فقال بعضهم: معناه: لا يأب الشهداء أن يجيبوا إذا دعوا ليشهدوا على الكتاب والحقوق

ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] قال: «إذا شهد» حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] قال: «إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] يقول: «إذا كانوا قد أشهدوا» حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] قال: «إذا كانت عندك شهادة فدعيت» حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا ليث، عن مجاهد، في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] قال: «إذا كانت شهادة فأقمها، فإذا دعيت لتشهد، فإن شئت فاذهب، وإن شئت فلا تذهب» حدثنا سوار بن عبد الله، قال: ثنا عبد الملك بن الصباح، عن عمران بن حدير، قال: قلت لأبي مجلز: ناس يدعونني لأشهد بينهم، وأنا أكره أن أشهد بينهم؟ قال: «دع ما تكره، فإذا شهدت فأجب إذا دعيت» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، قال: «الشاهد بالخيار ما لم يشهد» حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن عكرمة، في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] قال: «لإقامة الشهادة» حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن أبي PageEndV05P098 عامر، عن عطاء، قال: «في إقامة الشهادة» حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا أبو عامر المزني، قال: سمعت عطاء، يقول: «ذلك في إقامة الشهادة» ، يعني قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] " حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو حرة، أخبرنا عن الحسن: أنه سأله سائل قال: أدعى إلى الشهادة وأنا أكره أن أشهد عليها، قال: «فلا تجب إن شئت» حدثنا يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم قلت: أدعى إلى الشهادة وأنا أخاف أن أنسى، قال: «فلا تشهد إن شئت» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا أبو عامر، عن عطاء، قال: «للإقامة» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن شريك، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] قال: «إذا كانوا قد شهدوا» حدثني المثنى، قال: ثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن شريك، عن سالم، عن سعيد: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] قال: «هو الذي عنده PageEndV05P099 الشهادة» حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] يقول: «لا يأب الشاهد أن يتقدم فيشهد إذا كان فارغا» حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] قال: «هم الذين قد شهدوا» قال: " ولا يضر إنسانا أن يأبى أن يشهد إن شاء. قلت لعطاء: ما شأنه إذا دعي أن يكتب وجب عليه أن لا يأبى، وإذا دعي أن يشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء؟ قال: «كذلك يجب على الكاتب أن يكتب، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء؛ الشهداء كثير» حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] قال: «إذا شهد فلا يأب إذا دعي أن يأتي يؤدي شهادة ويقيمها» حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: {ولا يأب الشهداء} [البقرة: 282] قال: «كان الحسن يتأولها إذا كانت عنده شهادة فدعي ليقيمها» حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] قال: «إذا كتب الرجل شهادته، PageEndV05P100 أو أشهد لرجل فشهد، والكاتب الذي يكتب الكتاب؛ دعوا إلى مقطع الحق، فعليهم أن يجيبوا، وأن يشهدوا بما أشهدوا عليه» وقال آخرون: هو أمر من الله عز وجل الرجل والمرأة بالإجابة إذا دعي ليشهد على ما لم يشهد عليه من الحقوق ابتداء لا إقامة الشهادة، ولكنه أمر ندب لا فرض

تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٥ · ص ٩٩

الإحالة: (الطبري، ت ٣١٠هـ: ٥/٩٩)