سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] يعني قوله تعالى ذكره بذلك: فإن خفتم أيها المؤمنون ألا يقيم الزوجان ما حد الله لكل واحد منهما على صاحبه من حق، وألزمه له من فرض، وخشيتم عليهما تضييع فرض الله وتعدي حدوده في ذلك فلا جناح حينئذ
ذكر من قال ذلك حدثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا عقبة بن أبي الصهباء، قال: " سألت بكرا عن المختلعة، أيأخذ منها شيئا؟ قال: لا، وقرأ: {وأخذن منكم ميثاقا غليظا} [النساء: 21] " حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا عقبة بن أبي الصهباء، قال: سألت بكر بن عبد الله عن رجل تريد امرأته منه الخلع، قال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا. قلت: يقول الله تعالى ذكره في كتابه: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] قال: هذه نسخت. قلت: فإني حفظت؟ قال: حفظت في سورة النساء قول الله تعالى ذكره: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن