البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

التفسير

تفسير الطبري (جامع البيان)

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)

ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي · دار هجر · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] يعني قوله تعالى ذكره بذلك: فإن خفتم أيها المؤمنون ألا يقيم الزوجان ما حد الله لكل واحد منهما على صاحبه من حق، وألزمه له من فرض، وخشيتم عليهما تضييع فرض الله وتعدي حدوده في ذلك فلا جناح حينئذ

ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا أيوب، عن كثير، مولى سمرة: أن عمر " أتي بامرأة ناشز، فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثلاثا، ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ قالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستني. فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها " حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن كثير، مولى سمرة، قال: أخذ عمر بن الخطاب، امرأة ناشزة فوعظها، PageEndV04P158 فلم تقبل بخير، فحبسها في بيت كثير الزبل ثلاثة أيام. وذكر نحو حديث ابن علية حدثنا ابن بشار، ومحمد بن يحيى، قالا: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن حميد بن عبد الرحمن: " أن امرأة، أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشكت زوجها، فقال: إنها ناشز. فأباتها في بيت الزبل، فلما أصبح قال لها: كيف وجدت مكانك؟ قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة. فقال: خذ ولو عقاصها " حدثنا نصر بن علي، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع: «أن مولاة، لصفية اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه إلا من ثيابها، فلم يعب ذلك ابن عمر» حدثنا محمد بن عبد الأعلى، ومحمد بن المثنى، قالا: ثنا معتمر، قال: سمعت عبيد الله، يحدث، عن نافع، قال: «ذكر لابن عمر مولاة له اختلعت من زوجها بكل مال لها، فلم يعب ذلك عليها، ولم ينكره» حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي، قال: ثنا هشيم، عن حميد، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب: " أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ثم PageEndV04P159 تلا هذه الآية: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] " حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: " في الخلع: خذ ما دون عقاص شعرها، وإن كانت المرأة لتفتدي ببعض مالها " حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «الخلع بما دون عقاص الرأس» حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، أنه قال: " في المختلعة: خذ منها ولو عقاصها " حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، قال: «الخلع بما دون عقاص الرأس، وقد تفتدي المرأة ببعض مالها» حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، أن الربيع ابنة معوذ بن عفراء حدثته قالت: " كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني، ويحرمني إذا غاب. قالت: فكانت مني زلة يوما، فقلت: أختلع منك بكل شيء أملكه قال: نعم قال: ففعلت قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص PageEndV04P160 رأسي فما دونه. أو قالت: ما دون عقاص الرأس " حدثني ابن المثنى، قال: ثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا الحسن بن يحيى، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: «لا بأس بما خلعها به من قليل، أو كثير، ولو عقصها» حدثني المثنى، قال: ثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا حجاج، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: «إن شاء أخذ منها أكثر مما أعطاها» حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع عكرمة، يقول: قال ابن عباس: «ليأخذ منها حتى قرطها. يعني في الخلع» حدثني المثنى، قال: ثنا مطرف بن عبد الله، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن نافع، عن مولاة لصفية ابنة أبي عبيد: «أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر» حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا حميد، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب " أنه تلا هذه الآية: {فلا جناح عليهما فيما PageEndV04P161 افتدت به} [البقرة: 229] قال: يأخذ أكثر مما أعطاها " حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا يزيد، وسهل بن يوسف، وابن أبي عدي، عن حميد، قال: " قلت لرجاء بن حيوة: إن الحسن، يقول في المختلعة: لا يأخذ أكثر مما أعطاها، ويتأول: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} [البقرة: 229] قال رجاء: فإن قبيصة بن ذؤيب، كان يرخص أن يأخذ أكثر مما أعطاها، ويتأول: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] " وقال آخرون: هذه الآية منسوخة بقوله: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20]

تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٤ · ص ١٦١

الإحالة: (الطبري، ت ٣١٠هـ: ٤/١٦١)