البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

التفسير

تفسير الطبري (جامع البيان)

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)

ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي · دار هجر · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله} [البقرة: 229] اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله} [البقرة: 229] التي إذا خيف من الزوج، والمرأة أن لا يقيماها حلت له الفدية من أجل الخوف عليهما بصنيعها، فقال بعضهم: هو استخفاف المرأة بحق

ذكر من قال ذلك حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: " {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] قال: هو تركها إقامة حدود الله، واستخفافها بحق زوجها، وسوء خلقها، فتقول له: والله لا أبر لك قسما، ولا أطأ لك مضجعا، ولا أطيع لك أمرا؛ فإن فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية " حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، في قوله: " {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] PageEndV04P148 قال: إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة حل له أن يأخذ منها " حدثني المثنى، قال: ثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: ثنا يونس، عن الزهري، قال: «يحل الخلع حين يخافا أن لا يقيما حدود الله، وأداء حدود الله في العشرة التي بينهما» وقال آخرون: معنى ذلك: فإن خفتم أن لا يطيعا الله

تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٤ · ص ١٤٨

الإحالة: (الطبري، ت ٣١٠هـ: ٤/١٤٨)