كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها › باب ما يقطع الصلاة
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل، المرأة، والحمار، والكلب، الأسود» قال: قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: «الكلب الأسود شيطان»