كتاب الطهارة وسننها › باب النهي عن ذلك
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا» . قال أبو عبد الله بن ماجة: الصحيح هو الأول والثاني وهم. قال أبو الحسن بن سلمة، حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان المحاربي قالا: حدثنا المعلى بن أسد نحوه
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ١٣٣ · حديث ٣٧٤