كتاب الفرائض › باب فرائض الصلب
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن الهزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: للابنة النصف، وما بقي فللأخت، وائت ابن مسعود، فسيتابعنا، فأتى الرجل ابن مسعود فسأله، وأخبره بما قالا: فقال عبد الله: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، «للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت»