كتاب الديات › باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدى "