كتاب الرهون › باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع
حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: قلت لطاوس: يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال: أي عمرو إني أعينهم وأعطيهم، وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا، وإن أعلمهم، يعني ابن عباس، أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال: «لأن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما»