البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ٢/٨٢٣، ح ٢٤٦٢)

حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: قلت لطاوس: يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال: أي عمرو إني أعينهم وأعطيهم، وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا، وإن أعلمهم، يعني ابن عباس، أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال:

«لأن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما»

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم وإن أعلمهم، أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن، قال:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٠٥، ح ٢٣٣٠) ↗

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، وَابْنُ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرٌو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ‏.‏ فَقَالَ أَىْ عَمْرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١١٨٦، ح ١٥٥٠) ↗

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

6047- عن عمرو بن دينار، قال: قلت لطاووس: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينه عنها، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما». وإن معاذا (1)، حين قدم اليمن، أقرهم عليها، وإني، أي عمرو، أعينهم وأعطيهم، فإن ربحوا فلي ولهم، وإن نقصوا فعلي وعليهم، وإن الحقلة في الأنصار، فسل عنها، فسألت علي بن رفاعة؟ فقال: هي المخابرة (2). - وفي رواية: «عن عمرو بن دينار، قال: كان طاووس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة, ولا يرى بالثلث والربع بأسا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج, فاسمع منه حديثه، فقال: إني والله، لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ما فعلته, ولكن حدثني من هو أعلم منه: ابن عباس, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما» (3). - وفي رواية: «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه, خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا, لشيء معلوم». قال: وقال ابن عباس: هو الحقل, وهو بلسان الأنصار: المحاقلة (4). - وفي رواية: «عن ابن عباس؛ أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض, قال: سبحان الله, إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا منحها أحدكم أخاه، ولم ينه عن كرائها» (1). أخرجه عبد الرزاق (14466) قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار. وفي (14467) قال: أخبرنا معمر، وابن جريج، عن ابن طاووس. و«الحميدي» (519) قال: حدثنا سفيان, قال: حدثنا عمرو. و«أحمد» 1/ 281 (2541) قال: حدثنا عفان, قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: أخبرنا عمرو بن دينار. وفي 1/ 349 (3263) قال: حدثنا سفيان، عن عمرو. و«البخاري» 3/ 105 (2330) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال عمرو. وفي 3/ 107 (2342) قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان, عن عمرو. وفي 3/ 166 (2634) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب, عن عمرو. و«مسلم» 5/ 25 (3957) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا حماد بن زيد, عن عمرو. وفي (3958) قال: وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان, عن عمرو، وابن طاووس. وفي (3959) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا الثقفي، عن أيوب (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن وكيع، عن سفيان (ح) وحدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث، عن ابن جريج، كلهم عن عمرو بن دينار. وفي (3960) قال: وحدثني عبد بن حميد, ومحمد بن رافع. قال عبد: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس. و«ابن ماجة» (2456) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عمرو بن دينار. وفي (2457) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس. وفي (2462) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة, عن عمرو بن دينار. وفي (2464) قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن دينار. و«النسائي» 7/ 36, وفي «الكبرى» (4586) قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار. كلاهما (عمرو بن دينار، وعبد الله بن طاووس) عن طاووس، فذكره (1). • أخرجه أحمد 1/ 313 (2864) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس, قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه, خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا, لشيء معلوم. قال: قال ابن عباس: وهو الحقل, وهو بلسان الأنصار المحاقلة. «موقوف» (2). - وأخرجه عبد الرزاق (14464) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن الزرقي، عن رافع بن خديج، قال: دخل علي خالي يوما، فقال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، عن أمر كان لكم نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، وأنفع لكم، ومر على زرع، فقال: لمن هذا؟ فقالوا: لفلان، فقال: لمن الأرض؟ قالوا: لفلان، قال: فما شأن هذا؟ قالوا: أعطاه إياه على كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما، ونهى عن الثلث، والربع، وكراء الأرض». قال أيوب: فقيل لطاووس: إن هاهنا ابنا لرافع بن خديج، يحدث بهذا الحديث، فدخل ثم خرج، فقال: قد حدثني من هو أعلم من هذا؛ «إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على زرع، فأعجبه، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لفلان، قال: فلمن الأرض؟ قالوا: لفلان، قال: وكيف؟ قالوا: أعطاها إياه على كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له، ولم ينه عنه». ـ فوائد: ـ وله طرق من رواية عبد الملك بن ميسرة, عن طاووس, عن ابن عباس, وسلف في مسند رافع بن خديج. ـ ومن رواية عمرو بن دينار, عن ابن عمر, قال: كنا نخابر, ولا نرى بذلك بأسا, حتى زعم رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال عمرو: فذكرته لطاووس، فقال طاووس: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمنح أحدكم أخاه الأرض, خير له من أن يأخذ لها خراجا معلوما» وسلف برقم ().

حواشي المحقق

(1) القائل: «وإن معاذا»، هو طاووس، ومن هنا إلى آخره الرواية منقطعة إذ لم يدرك طاووس معاذا رضي الله عنه، وفي رواية سفيان عند البخاري (2330) لم يسق هذه الزيادة، لذا قال ابن حجر: زاد ابن ماجة والإسماعيلي، من هذا الوجه، عن طاووس: «وأن معاذ بن جبل أقر الناس عليها عندنا» يعني باليمن، وكأن البخاري حذف الجملة الأخيرة، لما فيها من الانقطاع بين طاووس ومعاذ. «فتح الباري» 5/ 15. (2) اللفظ للحميدي. (3) اللفظ للنسائي 7/ 36. (4) اللفظ لعبد الرزاق (14467). (1) اللفظ لابن ماجة (2456). (1) المسند الجامع (6545)، وتحفة الأشراف (5718 و5735)، وأطراف المسند (3451 و3461). والحديث؛ أخرجه البزار (4704 و4705)، وأبو عوانة (5173: 5181)، والطبراني (10880: 10885)، والبيهقي 6/ 133 و134، والبغوي (2180). (2) كذا ورد في النسخ الخطية التي اعتمدناها في تحقيق «مسند أحمد»، وكذلك في الطبعات الثلاث، عالم الكتب، والرسالة، والمكنز، وقد ورد في «مصنف عبد الرزاق» (14467)، وهو شيخ أحمد فيه، وأخرجه من طريق عبد الرزاق؛ مسلم (3960)، وابن ماجة (2457)، وأبو عوانة (5180)، وعندهم: «عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال».

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٢/٤٤٤) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

عمرو بن دينارحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 5024 عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم ثقة ثبت من الرابعة مات سنة ست وعشرين ومائة ع (2) [تقريب التهذيب] 5025 عمرو بن دينار البصري الأعور قهرمان آل الزبير يكنى أبا يحيى ضعيف من السادسة ت ق (3) [تقريب التهذيب] 5026 عمرو بن دينار أبو خلدة الكوفي مجهول من السادسة تمييز (4) [تقريب التهذيب] $$ عمرو بن دينار عن رجل من ولد أم سلمة هو سلمة بن عمر بن أبي سلمة ذكره الحاكم ت

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٢١) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٠٥، ح ٢٣٣٠)صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١١٨٦، ح ١٥٥٠)
اقرأه في موضعه من «سنن ابن ماجه» ↗