كتاب الأحكام › باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة، ولم يكن بينهما بينة، «فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين»
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٧٨٠ · حديث ٢٣٢٩