كتاب الكفارات › باب النهي أن يحلف بغير الله
حدثنا علي بن محمد، والحسن بن علي الخلال، قالا: حدثنا يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد، عن سعد، قال: حلفت باللات والعزى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثا، وتعوذ ولا تعد» باب من حلف بملة غير الإسلام