كتاب الطلاق › باب لا طلاق قبل النكاح
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا طلاق قبل النكاح»
متون الحديث
ابن ماجه القزويني (ت ٢٧٣هـ)
ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء الكتب العربية · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»
وقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} [الأحزاب: 49] وقال ابن عباس:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/٤٥) ↗كتاب الطلاق › باب لا طلاق قبل النكاح
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا طلاق قبل النكاح»
الإحالة: (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ١/٦٦٠، ح ٢٠٤٩)