كتاب النكاح › باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا شريك، عن منصور - ظنه - عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا» باب ما يكون فيه اليمن والشؤم
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٦٤١ · حديث ١٩٩٢