البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ١/٦٤١، ح ١٩٩٢)

حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا شريك، عن منصور - ظنه - عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة،

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا» باب ما يكون فيه اليمن والشؤم

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «سنن ابن ماجه» ↗