البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان، عن ابن فضيل، عن الشيباني، عن أبي بردة، عن أبيه، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن بها أشربة يقال لها: البتع والمزر، قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

51 - كتاب الأشربة › تفسير البتع، والمزر

أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان، عن ابن فضيل، عن الشيباني، عن أبي بردة، عن أبيه، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن بها أشربة يقال لها: البتع والمزر، قال: «وما البتع، والمزر؟»، قلت: شراب يكون من العسل، والمزر: يكون من الشعير، قال: «كل مسكر حرام»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٣٠٠ · حديث ٥٦٠٤

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٨/٣٠٠، ح ٥٦٠٤)