51 - كتاب الأشربة › تفسير البتع، والمزر
أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان، عن ابن فضيل، عن الشيباني، عن أبي بردة، عن أبيه، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن بها أشربة يقال لها: البتع والمزر، قال: «وما البتع، والمزر؟»، قلت: شراب يكون من العسل، والمزر: يكون من الشعير، قال: «كل مسكر حرام»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٣٠٠ · حديث ٥٦٠٤