46 - كتاب قطع السارق › تعليق يد السارق في عنقه
أخبرني عمرو بن منصور، قال: حدثنا حسان بن عبد الله، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، قال: سمعت سعد بن إبراهيم، يحدث عن المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد» قال أبو عبد الرحمن: «وهذا مرسل وليس بثابت»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٩٣ · حديث ٤٩٨٤