46 - كتاب قطع السارق › حد البلوغ، وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد
أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية، أنه أخبره قال: «كنت في سبي قريظة، وكان ينظر، فمن خرج شعرته قتل ومن لم تخرج استحيي ولم يقتل»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٩٢ · حديث ٤٩٨١